نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 448
ويستحبّ قسمة هدي السياق كالمتمتّع ، والأضحيّة - وأيّامها ثلاثة ، أوّلها النحر بالأمصار وأربعة بمنى - بما يشتريه ، ويجزئ الهدي الواجب عنها ، ولو فقدها تصدّق بثمنها ، فإن اختلفت تصدّق بالأوسط . ويكره التضحية بما يربّيه ، وأخذ الجلود وإعطاؤها الجزّار . وإذا نذر أضحيّة معيّنة زال ملكه عنها ، فإن تلفت بتفريط ضمن ،
( 1 ) لا حظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 312 . ( 2 ) « تلخيص المرام » الورقة 42 ب : « ولو مات قبل الوصول قضى الوليّ الثلاثة خاصّة على رأي ، وإذا رجع أو مضى مدّة الوصول إذا قصرت عن شهر » . ( 3 ) يعني « غاية الإحكام في تصحيح تلخيص المرام » ، وانظر ما تقدّم في ص 431 ، التعليقة 1 . ( 4 ) « السرائر » ج 1 ، ص 592 : « فإذا مات من وجب عليه الهدي - ولم يكن صام الثلاثة الأيّام مع القدرة عليها . صام عنه وليّه الثلاثة الأيّام . فأمّا السبعة الأيّام فقد قال بعض أصحابنا : لا يلزم الوليّ قضاء السبعة . والأولى عندي والأحوط . . . » .
448
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 448