responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 412


< فهرس الموضوعات > المقام الثاني في باقي المحظورات < / فهرس الموضوعات > ولو أخرج من الحرم صيدا وجب إعادته ، فإن تلف ضمنه ، ولو كان مقصوصا وجب حفظه ثمَّ يرسله بعد عود ريشه .
المقام الثاني في باقي المحظورات من جامع زوجته أو أمته ، قبلا أو دبرا ، محرما بحجّ أو عمرة ، واجب أو ندب ، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجّه ، وعليه إتمامه وبدنة والحجّ من قابل ، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن


( 1 ) في هامش « م » : « بأنّهما عامدان على الأوّل دون الثاني » . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 277 : « . فإن تعمّدته كان عليك فداؤه وإثمه » . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 277 . ( 4 ) « جمل العلم والعمل » ص 120 : « وكلّ ما أتلفه المحرم . فعليه مع تكرار الإتلاف تكرار الفدية » . ( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 205 : « وتكرير القتل يوجب تكرير الكفّارة » . ( 6 ) « الخلاف » ج 2 ، ص 397 ، المسألة 259 : « إذا عاد إلى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا » . ( 7 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 342 : « . فإن كان ناسيا تكرّرت عليه الكفّارة ، وإن كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك » .

412

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست