نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 381
< فهرس الموضوعات > * نيابة الصبي والمميز < / فهرس الموضوعات > وإن عيّنه بوقت تعيّن ، فإن عجز فيه سقط . وإن أطلق توقّع المكنة لو عجز . ولا تجزئ عن حجّة الإسلام ، وبالعكس . ولو نذره ماشيا وجب ، فإن ركب متمكَّنا أعاد ، وعاجزا يتوقّع المكنة مع الإطلاق ، ومع التقييد يسقط . ويشترط في النائب كمال العقل ، والإسلام ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب ، وتعيين المنوب عنه قصدا . ولا تصحّ عن المخالف - إلَّا أن يكون أبا للنائب - * ولا نيابة المميّز على رأي ، ولا العبد بدون إذن المولى ، ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر .
( 1 ) هكذا في النسخ ، والصواب : « في الأولى » أعني الرواية الأولى وهي صحيحة محمّد بن مسلم . ( 2 ) « معارج الأصول » ص 64 - 65 .
381
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 381