responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 381


< فهرس الموضوعات > * نيابة الصبي والمميز < / فهرس الموضوعات > وإن عيّنه بوقت تعيّن ، فإن عجز فيه سقط . وإن أطلق توقّع المكنة لو عجز . ولا تجزئ عن حجّة الإسلام ، وبالعكس .
ولو نذره ماشيا وجب ، فإن ركب متمكَّنا أعاد ، وعاجزا يتوقّع المكنة مع الإطلاق ، ومع التقييد يسقط .
ويشترط في النائب كمال العقل ، والإسلام ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب ، وتعيين المنوب عنه قصدا .
ولا تصحّ عن المخالف - إلَّا أن يكون أبا للنائب - * ولا نيابة المميّز على رأي ، ولا العبد بدون إذن المولى ، ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر .


( 1 ) هكذا في النسخ ، والصواب : « في الأولى » أعني الرواية الأولى وهي صحيحة محمّد بن مسلم . ( 2 ) « معارج الأصول » ص 64 - 65 .

381

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست