responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 374


< فهرس الموضوعات > * شراء الزاد والراحلة بأكثر من ثمن المثل < / فهرس الموضوعات > ولا خادمه - * ولو وجد بالثمن وجب الشراء وإن كان بأكثر من ثمن


( 1 ) قال الفيض في « الوافي » المجلَّد 2 ، ج 8 ، ص 49 : « ( ينطلق إليه ) أي إلى الحجّ . ( فيسلبهم إيّاه » يعني يسلب عياله ما يقوتون به . ( لقد هلكوا ) يعني عياله . . . » . ( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 267 ، باب استطاعة الحجّ ، ح 3 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 258 - 259 ، ح 1255 ، باب استطاعة السبيل إلى الحجّ ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 2 - 3 ، ح 1 ، باب وجوب الحجّ ، ح 1 ، « الاستبصار » ج 2 ، ص 139 ، ح 453 ، باب ماهية الاستطاعة وأنّها شرط في وجوب الحجّ ، ح 1 . وما أثبتناه مطابق للنسخ ، وفي المصادر : « يبقي بعضا » بدل « يبقى بعض » . ( 3 ) « المقنعة » ص 385 . ( 4 ) الرادّ هو العلامة في « مختلف الشيعة » ص 256 . ( 5 ) « مختلف الشيعة » ص 256 .

374

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست