نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 375
المثل على رأي . والمديون لا يجب عليه إلَّا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة . ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شقّ [ تركه ] . ولو بذل له زاد وراحلة ومؤونة عياله وجب . ولو وهب مالا يستطيع به لم يجب القبول . ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب ، ولا يجب القبول .
( 1 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 300 .
375
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 375