نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 30
< فهرس الموضوعات > * نية الطهارة وكيفيتها < / فهرس الموضوعات > أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين وبين الماء . ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ولو نقي بالأقلّ وجب الإكمال ، ويكفي ذو الجهات الثلاث . ويستحبّ تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، وتغطية الرأس ، والاستبراء ، والدعاء دخولا وخروجا وعند الاستنجاء والفراغ منه ، والجمع بين الماء والأحجار . ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع وفئ النزّال وتحت المثمرة ومواضع اللعن ، واستقبال النيّرين والريح بالبول ، والبول في الصلبة وثقوب الحيوان وفي الماء ، والأكل والشرب ، والسواك ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى وأنبيائه وأئمّته عليهم السلام ، والكلام بغير الذكر والحاجة وآية الكرسي . * ويجب في الوضوء النيّة ، وهي إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقرّبا -
( 1 ) قال في « ذكري الشيعة » ص 80 : « القول في كيفيّتها ، وللأصحاب عبارات : أحدها : القربة . ، ثانيها : أن ينوي رفع الحدث أو الاستباحة . ، ثالثها : التصريح بالقربة وأحد الأمرين ، ولا يشترط الوجوب ولا الندب . ، رابعها : الاستباحة . ، خامسها : الجمع بين القربة والوجه والرفع والاستباحة . ، سادسها : الجمع بين الأربعة وبين الطاعة للَّه . ، سابعها : اعتبار الوجوب أو جهته إن كان واجبا ، أو الندب للامتياز . ، ثامنها : إطلاق النية . قلت : والذي دلّ عليه الكتاب والسنّة هو القربة والاستباحة ، والباقي مستفاد من اعتبار . . . » .
30
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 30