responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 263


< فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في كيفية الإخراج < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج يجوز أن يتولَّاه المالك بنفسه ووكيله ، والإمام ، والساعي إن أذن له الإمام وإلَّا فلا .


( 1 ) في هامش « ن » و « م » : « أي إنّما أعطاه لأجل فسقه ، أو لإعانته عليه ، أي على فسقه » . وفي « المعتبر » ج 2 ، ص 581 : « وما يوجد من ذلك ظاهره المنع من معونة الفاسق على فسقه » . ( 2 ) يعني حديث داود الصرمي ، قال في « المعتبر » ج 2 ، ص 581 : « وخبر داود المسؤول فيه مجهول » . ( 3 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 581 . ( 4 ) « الكافي » ج 4 ، ص 14 ، باب الصدقة على من لا تعرفه ، ح 2 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 39 ، ح 169 ، باب فضل الصدقة ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 107 ، ح 307 ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 41 . ( 5 ) « سنن ابن ماجة » ج 2 ، ص 1215 ، ح 3686 ، باب فضل صدقة الماء ، « كنز العمّال » ج 6 ، ص 419 ، ح 16348 ، وفيهما : « في كلّ ذات كبد حرّى أجر » ، « المستدرك على الصحيحين » ج 3 ، ص 619 - 620 ، كتاب معرفة الصحابة ، « كنز العمّال » ج 15 ، ص 788 ، ح 43117 وفيهما : « في كلّ كبد حرّى أجر » . ولا حظ « المعتبر » ج 2 ، ص 580 - 581 . قال ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ج 1 ، ص 364 ، « حرر » : « وفيه : « في كلّ كبد حرّى أجر » . الحرّى : فعلى من الحرّ ، وهي تأنيث حرّان ، وهما للمبالغة ، يريد أنّهما لشدّة حرّها قد عطشت ويبست من العطش . والمعنى أنّ في سقي كلّ ذي كبد حرّى أجرا . . . » . ( 6 ) « الكافي » ج 4 ، ص 13 ، باب الصدقة على من لا تعرفه ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 107 ، ح 306 ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 40 .

263

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست