responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262


ويجوز مقاصّة الفقير بما عليه ، وأن يقضى عنه حيّا وميّتا ولو كان واجب النفقة .
ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل والمؤلَّفة .
ويسقط في الغيبة سهم الغازي - إلَّا أن يجب - والعامل والمؤلَّفة .


( 1 ) حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ص 182 ، وولده في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 198 . ( 2 ) « الكافي » ج 3 ، ص 563 ، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة و . ، ح 15 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 52 ، ح 138 ، باب مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف ، ح 9 . ( 3 ) « المقنع » ص 52 ، « الفقيه » ج 2 ، ص 11 ، وحكاه عنهما الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 257 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 182 ، و « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 523 . ( 4 ) هو ابن أبي عقيل العماني . ( 5 ) « المراسم » ص 133 . ( 6 ) « المعتبر » ج 2 ، ص 580 - 581 . ( 7 ) « مختلف الشيعة » ص 182 ، « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 523 ، « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 396 . ( 8 ) التوبة ( 9 ) : 60 .

262

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست