نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 255
< فهرس الموضوعات > المطلب الرابع فيما تستحب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > ولو طلَّقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع ، ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام . المطلب الرابع فيما تستحبّ فيه الزكاة وهي أصناف : الأوّل : مال التجارة ، وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملَّك . وإنما تستحبّ إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا ، وطلب برأس المال أو الربح طول الحول ، فلو نقص رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصة ولو حبّة سقط الاستحباب ، وكذا لو نوى القنية في الأثناء . ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء . ولو كان رأس المال أقلّ من نصاب استأنف عند بلوغه . وتتعلَّق بالقيمة لا بالمتاع . ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصّة استحبّت .
255
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 255