responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 255


< فهرس الموضوعات > المطلب الرابع فيما تستحب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > ولو طلَّقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع ، ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام .
المطلب الرابع فيما تستحبّ فيه الزكاة وهي أصناف :
الأوّل : مال التجارة ، وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملَّك .
وإنما تستحبّ إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا ، وطلب برأس المال أو الربح طول الحول ، فلو نقص رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصة ولو حبّة سقط الاستحباب ، وكذا لو نوى القنية في الأثناء .
ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء . ولو كان رأس المال أقلّ من نصاب استأنف عند بلوغه .
وتتعلَّق بالقيمة لا بالمتاع .
ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصّة استحبّت .

255

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الارشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست