responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 87


مطروحا [353] ، أعاد .
الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه [354] ، وصلى ، أعاد .
< / السؤال = 3512 > < / السؤال = 3510 > < السؤال = 3502 > < السؤال = 3515 > < السؤال = 3522 > < السؤال = 3525 > وأما السهو : فإن أخل بركن أعاد : كمن أخل بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى كبر [355] أو بالتكبير حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين ، حتى ركع فيما بعد [356] .
وقيل يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني [357] ، وقيل : يختص هذا الحكم بالأخيرتين ، ولو كان في الأوليين استأنف ، والأول أظهر [358] .
وكذا لو زاد في الصلاة ركعة ، أو ركوعا ، أو سجدتين ، أعاد سهوا وعمدا .
وقيل : لو شك في الركوع فركع ، ثم ذكر أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه [359] ، ذكره الشيخ وعلم الهدى ، والأشبه البطلان .
وإن نقص ركعة : فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة [360] أتم ولو كانت ثنائية .
وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها ، عمدا أو سهوا ، أعاد ، وإن كان يبطلها ، عمدا لا سهوا كالكلام [361] ، فيه تردد ، والأشبه الصحة ، وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر [362] .
ولو ترك سجدتين ، ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة ؟ رجحنا جانب الاحتياط [363] ، ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي [364] ؟ قيل : يعيد ، لأنه لم تسلم له الأوليان يقينا ،



[353] وليس عليه علامة الذكاة .
[354] مثل أن لا يدري هل هو جلد طبيعي أم لا أو مثل أن لا يدري هل هو جلد مذكى أو لا
[355] والإخلال بالنية إما بترك النية إطلاقا ، بأن كان ذاهلا عما يفعل وكبر ، وإما بنية صلاة أخرى تقيدا ، لا خطأ في التطبيق .
[356] أي : في الركعة التالية لأنه إن تذكر الإخلال بالسجدتين أو بسجدة واحدة ، أو بإحدايهما قبل أن يركع للركعة التالية كان عليه العود إلى الركعة السابقة والإتيان بالسجدة ، ثم القيام للركعة التالية وصحت صلاته .
[357] يعني : إن زاد شيئا أسقطه ، وأكمل صلاته ، وصلاته صحيحة وأن نقص شيئا ، رجع إليه وأتى به وبما بعده وأتم صلاته هكذا وهي صحيحة ، مثلا لو هوى إلى السجود ، وسجد سجدتين ، ثم تذكر إنه لم يركع ، رجع وركع ، ثم سجد السجدتين ، وحذف السجدتين اللتين أتى بهما بلا ركوع .
[358] يعني : يعيد الصلاة مطلقا .
[359] يعني : إلى السجود ، بدون رفع الرأس من الركوع الثاني ، وتصح صلاته .
[360] كالاستدبار ، والحدث ، وكل ما يمحى صورة الصلاة
[361] بأن سلم وتكلم ، ثم تذكر أنه نقص ركعة ، قام وأتى بالركعة ، وصحت صلاته ، لأن التكلم إن وقع سهوا لا يبطل الصلاة
[362] يعني : أكمل التشهد ، وترك التسليم ظانا إنه سلم ، فأتى بما يبطل الصلاة ، ثم تذكر أنه لم يسلم . فإن تذكر قبل فعل يبطل الصلاة ، أو بعد فعل يبطل الصلاة عمدا فقط لا سهوا ، أتى بالسلام وصحت صلاته ، وإن كان تذكره بعد مثل الحدث والاستدبار مما يبطل الصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا بطلت صلاته .
[363] والاحتياط هو إن يكمل الصلاة ، ثم يأتي بسجدتين منسيتين ، ثم يعيد الصلاة .
[364] يعني : من أية ركعتين ، من الأولى والثانية ، أم الأولى والثالثة ، أم الأولى والرابعة ، أم الثانية والثالثة أم الثانية والرابعة ، أم الثالثة والرابعة .

87

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست