responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 77


< / السؤال = 4148 > < السؤال = 2178 > < السؤال = 4143 > وإما آداب الجمعة : فالغسل . والتنفل بعشرين ركعة : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال [266] ، وركعتان عند الزوال . ولو أخر النافلة ، إلى بعد الزوال جاز ، وأفضل من ذلك تقديمها ، وإن صلى بين الفريضتين [267] ست ركعات من النافلة جاز . وأن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم [268] ، بعد أن يحلق رأسه ، ويقص أظفاره ، ويأخذ من شاربه . وأن يكون على سكينة ووقار ) 269 ) ، متطيبا لابسا أفضل ثيابه . وأن يدعو أمام توجهه [270] . وأن يكون الخطيب ، بليغا ، مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها .
< / السؤال = 4143 > < / السؤال = 2178 > < السؤال = 2740 > < السؤال = 2741 > < السؤال = 2745 > < السؤال = 2793 > < السؤال = 4135 > < السؤال = 4143 > ويكره له [271] : الكلام في أثناء الخطبة بغيرها .
ويستحب له : أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا [272] . ويرتدي ببرد يمنية . وأن يكون معتمدا على شئ [273] . وأن يسلم أولا [274] . وأن يجلس أمام الخطبة [275] .
وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى " الجمعة " وكذا في الثانية يعدل إلى سورة " المنافقين [276] " . ما لم يتجاوز نصف السورة ، إلا في سورة " الجحد " و " التوحيد " [277] .
ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة ، ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم . وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به [278] جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام . ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل [279] .


( 265 ) ( انبساط الشمس ) تقريبا ساعة بعد طلوعها ( ارتفاع الشمس ) تقريبا ثلاث ساعات بعد طلوعها ( قبل الزوال ) يعني تقريبا نصف ساعة قبل الزوال
[266] ساعة قبل الزوال ، ( ولو أخر النافلة ) يعني : تمام العشرين ركعة .
[267] يعني : الظهر والعصر أو الجمعة والعصر .
[268] أي : يخرج في أول الصبح ، والأفضل أن يكون أول من يدخل المسجد ( 269 ) ( السكينة ) هي سكون الأعضاء ( والوقار ) هو طمأنينة النفس
[270] أي : قبل خروجه من مكانه إلى المسجد ، بالأدعية الواردة ، والمذكورة في كتب الحديث والدعاء
[271] أي : للخطيب .
[272] أي : سواء في الشتاء أو في الصيف
[273] أي : يتكي حال الخطبة على عصى ، أو حائط ، أو نحو ذلك .
[274] أي : يسلم الخطيب على المأمومين قبل الابتداء في الخطبة .
[275] يعني : قبل الخطبة ، فلا يبدأ الخطبة بمجرد وصوله .
[276] يعني : إذا قرأ إمام الجمعة في صلاة الجمعة بعد سورة الحمد سورة أخرى غير سورة الجمعة في الركعة الأولى فما دام لم يتجاوز نصف السورة فليترك تلك السورة ويقرأ سورة الجمعة ، وهكذا بالنسبة لسورة المنافقين ) في الركعة الثانية .
[277] فإنه لا يجوز تركهما حتى قبل الانتصاف ( والجحد ) هو ( قل يا أيها الكافرون )
[278] بأن كان غير مؤمن ، أو كان فاسقا .
[279] بأن يتشهد مع الإمام ولا يسلم ثم يقوم بعد تسليم الإمام للإتيان بركعتين أخريين ، ولعل وجهة التقية أو احتمالها

77

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست