responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 76


تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب . ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه [261] .
< / السؤال = 4130 > < السؤال = 4132 > الثالثة : إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة . ويكره بعد طلوع الفجر .
< / السؤال = 4132 > < السؤال = 4131 > الرابعة : الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب ؟ فيه تردد . وكذا تحريم الكلام في أثنائها ، لكن ليس بمبطل للجمعة .
< / السؤال = 4131 > < السؤال = 4135 > الخامسة : يعتبر في إمام الجمعة : كمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة . ويجوز أن يكون عبدا . وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم ؟ فيه تردد ، والأشبه الجواز . وكذا الأعمى .
< / السؤال = 4135 > < السؤال = 4137 > السادسة : المسافر إذا نوى الإقامة في بلد ، عشرة أيام فصاعدا ، وجبت عليه الجمعة ، وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد .
< / السؤال = 4137 > < السؤال = 2520 > السابعة : الآذان الثاني يوم الجمعة بدعة [262] ، وقيل : مكروه : والأول أشبه .
< / السؤال = 2520 > < السؤال = 4132 > الثامنة : يحرم البيع يوم الجمعة بعد الآذان ، فإن باع أثم ، وكان البيع صحيحا على الأظهر . ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي [263] ، كان البيع سائغا بالنظر إليه ، وحراما بالنظر إلى الآخر .
< / السؤال = 4132 > < السؤال = 4127 > التاسعة : إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة [264] ، وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحب أن يصلي جمعة ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر .
< / السؤال = 4127 > < السؤال = 4148 > العاشرة : إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى ، فإن أمكنه السجود والإلحاق به قبل الركوع صح . وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين ، وينوي بهما الأولى [265] . فإن نوى بهما الثانية ، قيل : تبطل الصلاة ، وقيل : يحذفها ويسجد للأولى ويتم الثانية ، والأول أظهر .



[261] فالمسافر يجوز له أول الظهر صلاة الظهر ، فلو وصل بلده ، أو قصد الإقامة بعد الإتيان بصلاة الظهر ، وحضر صلاة الجمعة لم تجب عليه
[262] في المسالك وإنما كان بدعة لأنه لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله ولا في عهد الأولين باعتراف الخصم ، وإنما أحدثه عثمان أو معاوية - عليهما اللعنة - على اختلاف بين نقلة العامة (
[263] يعني : السعي إلى الجمعة ، كالأعمى .
[264] كزماننا هذا ( اللهم عجل فرجه وأقر عيوننا برؤيته ووفقنا لنصرته )
[265] توضيح المسألة هكذا ( إذا أدرك المأموم ركوع الإمام ، ثم لكثرة الزحام لم يتمكن من السجود مع الإمام ، فإن استطاع أن يسجد بعد سجود الإمام ، ويقول للركعة الثانية قبل ركوع الإمام في الركعة الثانية ، فعل ذلك ) وصحت صلاته ، وإن كان سجوده للركعة الأولى مفوتا له عن اللحاق قبل ركوع الثانية فيصير ليسجد مع سجود الإمام للركعة الثانية ، ويحسبهما المأموم لنفسه سجود الأولى

76

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست