نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 66
( أوليي ) صلاة الليل : ثلاثين مرة " قل هو الله أحد [187] " وفي البواقي بطوال السور . ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو [188] كذا الشهادتين استحبابا [189] . وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها ، أو آية نقمة استعاذ منها [190] . وها هنا مسائل سبع : < / السؤال = 3462 > < / السؤال = 2822 > < / السؤال = 2821 > < / السؤال = 2817 > < / السؤال = 2814 > < / السؤال = 2813 > < / السؤال = 2745 > < السؤال = 3121 > الأولى : لا يجوز قول آمين آخر الحمد [191] ، وقيل : هو مكروه [192] . < / السؤال = 3121 > < السؤال = 2761 > الثانية : الموالاة [193] في القراءة شرط في صحتها ، فلو قرأ في خلالها من غيرها [194] ، أستأنف القراءة وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت . وفي قول يعيد الصلاة . أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع ، أو نوى القطع ولم يقطع ، مضى في صلاته . < / السؤال = 2761 > < السؤال = 2732 > الثالثة : روى أصحابنا أن : " الضحى " و " ألم نشرح " سورة واحدة . وكذا " الفيل " و " لإيلاف " . فلا يجوز إفراد إحديهما من صاحبتها في كل ركعة . ولا يفتقر إلى البسملة بينهما [195] ، على الأظهر . < / السؤال = 2732 > < السؤال = 2746 > الرابعة : إن خافت في موضع الجهر أو عكس ، جاهلا أو ناسيا لم يعد . < / السؤال = 2746 > < السؤال = 2796 > < السؤال = 2797 > الخامسة : يجزيه عوضا عن الحمد [196] ، اثنتا عشرة تسبيحة ، صورتها : سبحان الله ، والحمد الله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر - ثلاثا - ، . وقيل : يجز عشر ، وفي رواية تسع وفي أخرى أربع [197] ، والعمل بالأول أحوط .
[187] أي : في كل ركعة ثلاثين مرة . [188] أي : العلو المفرط - كما في مصباح الفقيه - وهو الصياح . [189] أي : الشهادتين في التشهد [190] فلو قرأ قوله تعالى : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) فعند ما قرأ ( ورحمة للمؤمنين ) يقول - مثلا - ( اللهم ارحمني واجعلني من المؤمنين ) وعندما قرأ ( إلا خسارا ) يقول ( اللهم لا تجعلني من الظالمين ولا من الخاسرين ) ونحو ذلك . [191] : لأنه ليس بقرآن ، ولا ذكر ، ولا دعاء ، وإنما هو اسم للدعاء ، لأنه اسم فعل ، معناه ( استحب ) وعن الباقر عليه السلام ( لا تقولن إذا أفرغت من قرائتك آمين ) [192] في مصباح الفقيه : ( ولكن لم يتحقق قائله ) [193] معناها متابعة الآيات والجمل بعضها بعضا . وينافي الموالاة أمران ( الأول ) إذا قرأ بينهما شيئا كثيرا بحيث أخل بالهيئة الاتصالية للقراءة ( الثاني ) إذا سكت طويلا بينها كذلك . [194] من القرآن ، أو الذكر ، أو الدعاء لا غير هذه الثلاثة ، وإلا بطلت الصلاة إن كان عمدا بمجرد قراءة شئ من غير هذه الثلاثة . [195] في المسالك ( ليس في الأخبار تصريح بكونهما سورة واحدة ، وإنما فيها قراءتهما معا في الركعة الواحدة ، وهي أعم من كونهما سورة واحدة ، وعلى هذا يضعف القول بترك البسملة بينهما ) [196] في الركعتين الأخيرتين . [197] : ( العشر ) بإسقاط التكبير عن الأوليين ، وإثباته في الأخيرة ، ( والتسع ) بإسقاط التكبير عن الجميع ( والأربع ) بأن يأتي بالتسبيحة الكبرى مرة واحدة .
66
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 66