responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 260


بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن الإمام الحق [16] ، وقيل لا ، وهو أحوط .
ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود ، جاز حينئذ إجابته ، ما لم يكن قتلا ظلما ، فإنه لا تقية في الدماء [17] .
وقيل : يجوز للفقهاء العارفين [18] إقامة الحدود ، في حال غيبة الإمام ، كما لهم الحكم بين الناس ، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت . ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك .
ولا يجوز : أن يتعرض لإقامة الحدود ، ولا للحكم بين الناس ، إلا عارف بالأحكام ، مطلع على مآخذها [19] ، عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية .
ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك ، يجوز الترافع إليه ، ويجب على الخصم إجابة خصمه ، إذا دعاه للتحاكم عنده .
ولو امتنع وآثر [20] المضي إلى قضاة الجور ، كان مرتكبا للمنكر .
ولو نصب الجائر قاضيا ، مكرها له ، جاز الدخول معه دفعا لضرره ، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع [21] .
وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز ، إذا لم يمكن التخلص من ذلك ، ما لم يكن قتلا لغير مستحق ، وعليه تتبع الحق ما أمكن .
< / السؤال = 13492 > < / السؤال = 8734 > < / السؤال = 8730 > < / السؤال = 58 > < / لغة النص = عربي >



[16] يعني : يجب أن يعتبر نفسه مأذونا من قبل الإمام العادل ، دون الإمام الجائز .
[17] ( قتلا ) أي : إذا أمر السلطان الظالم شخصا بقتل شخص آخر ظلما لم يجز له قتله لأن التقية يجوز معها فعل المحرمات إلا القتل .
[18] أي : فقهاء الشيعة ، لأن كلمة ( العارف ) منصرفة إليهم في عرف الروايات ( كما لهم ) أي : كما يجوز للفقهاء الشيعة .
[19] وهو المجتهد .
[20] أي : قدم الخصم قضاة الجور ، ولم يرض بقاضي الشيعة .
[21] ( جاز ) للقاضي المتدين ( الدخول معه ) مع الجائز ( دفعا لضرره ) لضرر الظالم ( لكن ) يجب ( عليه ) على القاضي ( اعتماد الحق ) أي : يستند إلى الحكم بالحق ، ولا يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله .

260

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست