نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 236
الشمس ، أو تسوية لامته . أو لمتحيز : إلى فئة ، قليلة كانت أو كثيرة [29] . ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار ، وقيل : يجوز لقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) [30] ، والأول أظهر ، لقوله تعالى : ( إذا لقيتم فئة فاثبتوا ) [31] . وإن كان المسلمون أقل من ذلك [32] لم يجب الثبات . ولو غلب على الظن السلامة استحب . وإن غلب العطب ، قيل : يجب الانصراف [33] ، وقيل : يستحب ، وهو أشبه . ولو انفرد اثنان ، بواحد من المسلمين ، لم يجب الثبات [34] ، وقيل : يجب ، وهو المروي . < / السؤال = 13271 > < / السؤال = 13270 > < / السؤال = 13269 > < / السؤال = 13268 > < / السؤال = 13267 > < السؤال = 13272 > < السؤال = 13273 > < السؤال = 13274 > < السؤال = 13281 > < السؤال = 13282 > < السؤال = 13289 > < السؤال = 13294 > ويجوز محاربة العدو بالحصار . ومنع السابلة ، دخولا وخروجا . وبالمناجيف ، وهدم الحصون والبيوت . وكل ما يرجى به الفتح [35] . ويكره : قطع الأشجار . ورمي النار . وتسليط المياه [36] إلا مع الضرورة . ويحرم : بإلقاء السم ، وقيل : يكره ، وهو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به ، جاز [37]
[29] ( لمتحرف ) يعني : لمن ينتقل إلى حالة هي أكثر فائدة للمسلمين وضد العدو ( كطالب السعة ) وهو الذي وقع في ضيق المعركة لا يقدر من الحرب ، فيرجع ثم يهجم على العدو من حيث السعة فيقتل منهم أكثر ( موارد المياه ) كيلا يغلب العدو لعطش المسلمين ( استدبار الشمس ) بأن كانت الشمس في وجه المسلم ، فيفر ، ليكر من جانب تقع الشمس من خلفه ، ليبصر أمامه أحسن ( لامته ) أي : وسائل حربه ، كما لو انفتح درعه ، فيفر ليشده ، ثم يرجع ( المتحيز إلى فئة ) كما لو حاصره العدو ، فيفر لينضم إلى جماعة يقوى بهم ، ويقويهم . [30] سورة البقرة / آية ( 196 ) ، وهذا من غرائب الفتاوي ، وغرائب الاستدلال وإن نسب إلى مثل العلامة ( قده ) إذ مضافا إلى أن الآية دالة بقرينة السياق على أن ترك القتال مهلكة ، لقوله تعالى ( وجاهدوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أن آيات الجهاد حاكمة ، بل واردة عليها ، لأنها شرعت في موردها ، وهذا مثل ما لو استدل على تقيد الخمس والزكاة بعدم الضرر المالي ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله ( لا ضرر ولا ضرار ) . [31] سورة الأنفال / آية ( 46 ) . [32] أي : أقل من نصف العدو ، بأن كان العدو ثلاثة آلاف ، والمسلمون ألفا . [33] وأعداد العدة لتكثير المسلمين . [34] لأن الحكم في مجموع العدو ومجموع المسلمين ، لا يستلزم الحكم في الأفراد أيضا . [35] ( السابلة ) أي : المارة ، ( المجانيق ) جمع ( المنجنيق ) وهي آلة حربية قديمة ، توضع فيها الأحجار الكبار ، فترمى لهدم بيوت الكفار ، ( وكل ما يرجى ) في الجواهر : ( من التفنك ، والقنابل ، والأطواب والبارود ، ورمي الحيات القاتلة والعقارب وغيرها من الحيوانات ) ومثل ذلك كل الأسلحة الجوية ، والبرية والبحرية ، إلا ما يستثنى . [36] ليغرق العدو ( مع الضرورة ) وهي توقف الفتح على ذلك . [37] ( إلقاء السم ) أي : في الماء ، أو نفث السم في الهواء ، فيتمرضوا أو يموتوا ( جاز ) أي : ارتفعت الحرمة ، فيكون واجبا
236
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 236