نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 204
الباب المحاذي للحجر [379] . وأن يصعد على الصفا [380] . ويستقبل الركن العراقي ( 3819 . ويحمد الله ويثني عليه . وأن يطيل الوقوف على الصفا ، ويكبر الله سبعا ، ويهلله سبعا ، ويقول : ( لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كل شئ قدير ) ثلاثا - . ويدعو بالدعاء المأثور . والواجب فيه أربعة : النية ، والبدء بالصفا . والختم بالمروة . وأن يسعى سبعا ، يحتسب ذهابه شوطا ، وعوده آخر . < / السؤال = 6587 > < / السؤال = 6583 > < / السؤال = 6574 > < / السؤال = 6573 > < / السؤال = 6570 > < / السؤال = 6565 > < السؤال = 6584 > < السؤال = 6585 > < السؤال = 6612 > والمستحب أربعة : أن يكون ماشيا ، ولو كان راكبا جاز . والمشي على طرفيه [382] . والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين [383] - ماشيا كان أو راكبا - ولو نسي الهرولة رجع القهقرى ، وهرول موضعها . والدعاء في سعيه ماشيا ومهرولا [384] ، ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة . < / السؤال = 6612 > < / السؤال = 6585 > < / السؤال = 6584 > < السؤال = 6561 > < السؤال = 6563 > ويلحق بهذا الباب مسائل : الأولى : السعي ركن : من تركه عامدا ، بطل حجه . ولو كان ناسيا ، وجب عليه الإتيان به فإن خرج [385] ، عاد ليأتي به . فإن عذر عليه ، استناب فيه . < / السؤال = 6563 > < / السؤال = 6561 > < السؤال = 6576 > < السؤال = 6577 > < السؤال = 6580 > الثانية : لا يجوز الزيادة على سبع . ولو زاد عامدا بطل . ولا تبطل بالزيادة سهوا . ومن تيقن عدد الأشواط ، وشك فيما به بدأ ، فإن كان في المزدوج على الصفا ، فقد صح سعيه لأنه
[379] والآن ليس بابا ، وإنما يعطي ظهره إلى الحجر الأسود ويتوجه إلى الصفا . [380] قبل الابتداء بالسعي . ( 381 ) وهو الركن الذي فيه الحجر الأسود . [382] قال في الجواهر . ( أي : طرفي السعي أوله وآخره ) بأن يمشي أول كل شوط وآخره إذا ركب في الأثناء ( أو طرفي السعي ) أي : أول الشوط الأول وآخر الشوط الأخير . [383] الآن لا توجد منارة ، ولا زقاق العطارين ، وإنما وضع مكانهما علامة في أسطوانتين ابتداءا وانتهاءا بلون أخضر . [384] لورود أدعية خاصة لحال الهرولة ، ولحال المشي في غير مكان الهرولة . [385] أي خرج إلى بلده .
204
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 204