responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 185


< / السؤال = 6185 > < السؤال = 6187 > 6 - وكذا النظر في المرآة ، على الأشهر .
< / السؤال = 6187 > < السؤال = 6180 > 7 - ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم . فإن اضطر جاز . وقيل : يشقهما ، وهو متروك [212] .
< / السؤال = 6180 > < السؤال = 6189 > 8 - والفسوق : وهو الكذب .
< / السؤال = 6189 > < السؤال = 6190 > 9 - والجدال : وهو قول : لا والله ، وبلى والله [213] .
< / السؤال = 6190 > < السؤال = 6191 > 10 - وقتل هوام الجسد : حتى القمل . ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ، ويجوز إلقاء القراد والحلم [214] .
< / السؤال = 6191 > < السؤال = 6184 > 11 - ويحرم : لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسنة [215] . ولبس المرأة الحلي للزينة .
وما لم يعتد لبسه منه على الأولى ، ولا بأس بما كان معتادا لها ، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها [216] .
< / السؤال = 6184 > < السؤال = 6186 > 12 - واستعمال دهن [217] فيه طيب ، محرم بعد الإحرام . وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام . وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الإحرام ، ويجوز اضطرارا [218] .
< / السؤال = 6186 > < السؤال = 6188 > 13 - وإزالة الشعر : قليله وكثيره . ومع الضرورة [219] ، لا إثم .
< / السؤال = 6188 > < السؤال = 6199 > < السؤال = 6200 > < السؤال = 6203 > < السؤال = 6204 > 14 - وتغطية الرأس : وفي معناه الارتماس [220] ولو غطى رأسه ناسيا ، ألقى الغطاء



[212] ( الخف ) يعني الحذاء الذي له ساق ( وما يستر ظهر القدم ) كالجورب ، والقندرة ، ونحوهما ( متروك ) أي : إنه قول متروك بين الفقهاء ، فلا ينفع شق وسطه .
[213] في مقام نفي خبر ، أو تصديق خبر .
[214] ( هوام ) يعني : الدويبات الصغار التي تعيش في الأبدان الوسخة ، وفي الشعور ، الكثيفة الوسخة ، وبين تلافيف الثياب ونحو ذلك ( والقراد ) دويبة صغيرة تلتصق بالجلد فلا تنقلع ، ويسمى بالفارسية ( كنه ) ( والحلم ) بفتحتين - جمع كذلك في الجواهر - إنه كبير القراد .
[215] ( للسنة ) أي : للاستحباب الشرعي والثواب والأجر ، والفرق بينهما القصد ، فمن لبس خاتم عقيق مثلا للجمال كان حراما ، ومن لبسه لثوابه كان جائزا .
[216] معتادا لها ) أي : اعتادت لبسها دائما ( إظهاره لزوجها ) أي : حتى لزوجها بل تسترها تحت ثيابها
[217] أي تدهين الجسد .
[218] كتدهين شقوق اليد من البرد ، والتدهين للدواء الضروري ونحو ذلك .
[219] كمعالجة جرح متوقفة على حلق الشعر من أطرافه .
[220] وهو تغطية الرأس في الماء .

185

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست