نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 127
اقتراحا [207] لم يجز ، ويضمن إن تلفت . ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب . فإن أثر ذلك [209] ، دفع مثلها قرضا ، ولا يكون ذلك زكاة ، ولا يصدق عليها اسم التعجيل . فإذا جاء وقت الوجوب ، احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير [210] ، بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق ، وبقاء الوجوب في المال . [211] ولو كان النصاب يتم بالقرض [212] لم تجب الزكاة ، سواء كانت عينه باقية أو تالفة ، على الأشبه . ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت ، وله أن يمنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض . ولو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس . ولو كان [213] المستحق على الصفات ، وحصلت شرائط الوجوب ، جاز أن يستعيدها [214] ويعطي عوضها لأنها لم تتعين ، ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا . < / السؤال = 4991 > < / السؤال = 4990 > < / السؤال = 4986 > < / السؤال = 4985 > < السؤال = 4992 > فروع ثلاثة : الأول : لو دفع إليه شاة ، فزادت زيادة متصلة كالسمن ، لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر [215] ، وللفقير بذل القيمة . وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد . لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد [216] . < / السؤال = 4992 > < السؤال = 4993 > الثاني : لو نقصت ، قيل : بردها ولا شئ على الفقير ، والوجه لزوم القيمة حين
[207] أي : بدون سبب يبيح التأخير ( 208 ) حتى بغير تقصير ، كآفة سماوية [209] أي : أحب تقديم الزكاة ، فإنه لا يدفع بعنوان الزكاة ، بل بعنوان القرض [210] يعني : كما أن الذي استدان من فقير يجوز له احتساب الدين زكاة عند تعلق الزكاة بماله [211] ( صفة الاستحقاق ) أي : استحقاق للزكاة ، أما لو كان فقيرا وقت الاستدانة ، ثم أصبح غنيا وقت تعلق الزكاة بالمالك لم يجز حسابه زكاة ( وبقاء الوجوب في المال ) يعني : بقاء وجوب الزكاة في المال ، فلما نقص عن النصاب أثناء الحول لم يحسبه زكاة [212] الذي أقرضه للفقير ، كما لو أقرض الفقير دينارين ، وكان عنده ثمانية عشر دينارا فيصير المجموع عشرين دينارا ، وهو نصاب ( سواء كانت عين ) الدينارين ! الذين أعطاهما قرضا للفقير ( باقية ) أم لا ( وذلك ) لأن زكاة القرض على المقترض لا على المقرض [213] ( خرج عن الوصف ) أي : عن وصف يصح معه احتساب القرض زكاة ، كما لو خرج الفقير عن الفقر ، أو الساعي عن السعي لجباية الزكاة ، أو ابن السبيل وصل إلى بلده ، وهكذا ( استعيدت ) الزكاة التي أقرضها له ( وله ) للمقترض أن لا يدفع عين القرض وإن كانت موجودة عنده بل يدفع قيمتها القيمة التي تساويها وقت قبض المالك القيمة منه ، كأي قرض آخر ( ولو تعذر استعادة ) عين المال التي أقرضها أعطى المالك الزكاة من ( رأس ) المال الذي بقي عنده [214] أي جاز للمالك أن يسترجع القرض ، ويعطي للفقير عوضها ، أو يأخذ القرض من هذا الفقير ، ويدفع زكاته إلى فقير آخر [215] إذ الشاة زادت ، والزيادة حدثت في ملك الآخذ ، فهي له ويجوز ( للفقير بذل قيمة ) الشاة عند أخذها ، لا قيمة الآن التي مع الزيادة [216] لأن الولد صار في ملكه ، فهو له
127
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 127