responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 122


والأول أشبه . ولو صدقه مولاه قبل .
< / السؤال = 4900 > < السؤال = 4901 > < السؤال = 4903 > < السؤال = 4907 > < السؤال = 4908 > < السؤال = 4911 > < السؤال = 4913 > والغارمون : وهم الذين عليهم الديون في غير معصية ، فلو كان في معصية لم يقض عنه .
نعم ، لو تاب ، صرف إليه من سهم الفقراء ، وجاز أن يقضي هو [157] . ولو جهل في ماذا أنفقه ، قيل : يمنع [158] ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه [159] ، وكذا لو كان الغارم ميتا ، جاز أن يقضي عنه وأن يقاص [160] .
وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته ، جاز أن يقضي عنه حيا أو ميتا وأن يقاص [161] .
ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين ، في غير القضاء ارتجع منه ، على الأشبه ، ولو أدعى أن عليه دينا قبل منه إذا صدقه الغريم [162] : وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل ، والأول أشبه .
< / السؤال = 4913 > < / السؤال = 4911 > < / السؤال = 4908 > < / السؤال = 4907 > < / السؤال = 4903 > < / السؤال = 4901 > < السؤال = 4898 > < السؤال = 4917 > < السؤال = 4918 > < السؤال = 4919 > < السؤال = 5033 > وفي سبيل الله : وهو الجهاد خاصة [163] .
وقيل : يدخل فيه المصالح [164] ، كبناء القناطر ، والحج ، ومساعدة الزائرين [165] ، وبناء المساجد ، وهو الأشبه . والغازي يعطى [166] ، وإن كان غنيا قدر [167] كفايته على حسب حاله . وإذا غزى لم يرتجع منه ، وإن لم يغز أستعيد .


( 156 ) أي : لم تكن الديون للصرف في خمر ، أو معصية أخرى ( الغارم ) يعني المديون
[157] يعني : لا تعطى الزكاة له لقضاء دينه الذي استدانه للمعصية ، وأنما يدفع له من الزكاة بعنوان إنه فقير ثم هو يقضي دينه
[158] أي : لا يعطى من الزكاة حتى يعرف إنه استدان لغير المعصية
[159] أي : المالك الذي عليه الزكاة يحتسب الزكاة عوض دينه
[160] يعني : لو مات المديون وكان فقيرا ، يجوز للدائن أن يحتسب من زكاته عوضا عن الدين ، ويسمى تقاصا ، ويجوز أن يأخذ الدائن من زكاة غيره بمقدار طلبه ويسمى ( يقضي عنه ) .
[161] : قال في شرح اللمعة ( أي : إذا كان للمعيل دين على أحد أفراد عائلته ، فتجوز له مقاصته بالزكاة ، لعدم وجوب وفاء ديون العائلة على المعيل )
[162] أي : إذا صدقه الدائن الأول المعلوم
[163] أي : تصرف الزكاة لمصارف ( الجهاد ) من التسليح وغيره
[164] أي : ما هو مصلحة للمسلمين
[165] أي : الزائرين لمراقد رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته ( ع )
[166] ( الغازي ) يعني : المجاهد ( يعطى ) من الزكاة تشويقا للجهاد ، أو لمصارف الجهاد من سلاح ، ومركوب ) ونحو ذلك
[167] يعني ، يعطى قدر كفايته في الحرب ( على حسب حاله ) شرفا وضعة ، فبعض الناس ليس من شأنه ركوب السيارة ، فيعطى ثمن ركوب الطائرة ، وبالعكس ، وهكذا

122

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست