responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 92


ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة [403] ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد [404] . ولو دخل في نافلة ، وذكر في أثنائها أن عليه فريضة ، استأنف الفريضة [405] .
ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر .
< / السؤال = 3210 > < / السؤال = 3207 > < / السؤال = 3191 > < / السؤال = 3189 > < / السؤال = 3185 > < / السؤال = 3184 > < السؤال = 3198 > وأما اللواحق : فمسائل :
الأولى : من فاتته فريضة من الخمس غير معينة ، قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته [406] ، وقيل يقضي صلاة يوم ، والأول مروي وهو أشبه . ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها ، قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفي .
< / السؤال = 3198 > < السؤال = 3204 > الثانية : إذا فاتته صلاة معينة ، ولم يعلم كم مرة ، كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء . ولو فاتته صلوات ، لا يعلم كميتها ولا عينها ، صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة [407] .
< / السؤال = 3204 > < السؤال = 2148 > الثالثة : من ترك الصلاة مستحلا [408] ، قتل إن كان ولد مسلما واستتيب إن كان أسلم عن كفر . فإن امتنع قتل . فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد [409] . وإن لم يكن مستحلا عزر [410] ، فإن عاد ثانية عزر ، فإن عاد ثالثة قتل ، وقيل : بل في الرابعة ، وهو الأحوط .
< / السؤال = 2148 > < السؤال = 3288 > < السؤال = 3289 > < السؤال = 3290 > < السؤال = 3291 > < السؤال = 3297 > < السؤال = 3317 > < السؤال = 3330 > < السؤال = 3331 > < السؤال = 3332 > < فهرس الموضوعات > في الجماعة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الجماعة والنظر في أطراف :
الأول : الجماعة مستحبة في الفرائض كلها [411] ، وتتأكد في الصلوات المرتبة . ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط . ولا تجوز في شئ من النوافل - عدا الاستسقاء والعيدين - مع اختلال شرائط الوجوب [412] . وتدرك الصلاة - جماعة - بإدراك الركوع ، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه ( 413 ) . وأقل ما تنعقد باثنين ، الإمام أحدهما . ولا تصح مع حائل ( 414 ) ، بين



[403] مع بقاء مكان العدول ، لا مثل ما إذا ركع للثالثة من الظهر ثم ذكر أن عليه قضاء الصبح .
[404] يعني : ترك القضاء عمدا ، وأتى بالحاضرة ، وجب عليه إعادة الحاضرة بعد القضاء
[405] ولا يعدل من النافلة إلى الفريضة ، بل يتم النافلة ثم يبتدئ بالفريضة القضاء
[406] ظهرا ، أو عصرا ، أو عشاءا ، وإن كان في السفر قضى مغربا ، وركعتين عما في ذمته فقط .
[407] يعني : في جملة التي أتى بها
[408] ( مستحلا ) يعني : اعتبر تركها حلالا ، وفي مصباح الفقيه للفقيه الهمداني الحاج أقا رضا قدس سره : ( لأن الصلاة مما علم ثبوتها من دين الإسلام ضرورة فيكون إنكارها من المسلم ارتدادا ، ما لم يكن عن شبهة كما عرفته في مبحث النجاسات )
[409] أي : سقط عنه الحد ، والحد هو القتل ، فلا يقتل .
[410] التعزير : هو التأديب بالضرب ، دون ثمانين سوط - على المشهور - .
[411] الحاضرة ، والقضاء ، وصلاة الطواف ، وصلاة الآيات ، وصلاة الميت
[412] وإلا وجبت الجماعة فيهما أيضا

92

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست