responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)


< / السؤال = 3697 > < / السؤال = 3686 > < / السؤال = 3685 > < / السؤال = 3682 > < / السؤال = 3680 > < / السؤال = 3676 > < السؤال = 3171 > < السؤال = 3177 > < السؤال = 3180 > < السؤال = 3181 > < السؤال = 3183 > < فهرس الموضوعات > في القضاء < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في قضاء الصلوات والكلام في : سبب الفوات ، والقضاء ولواحقه .
أما السبب : فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : الصغر ، والجنون ، والإغماء [390] على الأظهر ، والحيض ، والنفاس ، والكفر الأصلي . وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم [391] ، وقيل : يقضي عند التمكن ، والأول أشبه .
وما عداه يجب معه القضاء : كالإخلال بالفريضة [392] ، عمدا أو سهوا ، عدا الجمعة والعيدين [393] ، وكذا النوم ولو استوعب الوقت [394] ، ولو زال عقل المكلف بشئ من قبله كالسكر وشرب المرقد ، وجب القضاء ، لأنه سبب في زوال العقل غالبا [395] ، ولو أكل غذاءا مؤذيا ، فآل إلى الإغماء [396] ، لم يقض ، وإذا ارتد المسلم ، أو أسلم الكافر ثم كفر ، وجب عليه قضاء زمان ردته .
< / السؤال = 3183 > < / السؤال = 3181 > < / السؤال = 3180 > < / السؤال = 3177 > < / السؤال = 3171 > < السؤال = 3184 > < السؤال = 3185 > < السؤال = 3189 > < السؤال = 3191 > < السؤال = 3207 > < السؤال = 3210 > وأما القضاء : فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة . ويستحب إذا كان نافلة مؤقتة [397] استحبابا مؤكدا ، فإن فأتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب [398] .
ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد [399] ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد [400] .
ويجب : قضاء الفائتة وقت الذكر ، ما لم يتضيق وقت حاضرة ، بترتيب السابقة على اللاحقة ، كالظهر على العصر ، والعصر على المغرب ، والمغرب على العشاء ، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت . فإن فأتته صلوات ، لم تترتب على الحاضرة [401] ، وقيل : تترتب ، والأول أشبه . ولو كان عليه صلاة [402] فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد . ولو



[390] إذا كان في كل الوقت .
[391] أي : كان فاقد الطهورين - كما سبق عن المصنف في كتاب الطهارة ، بعد الحاشية المرقمة ( 379 ) فلاحظ - .
[392] أي : ترك الفريضة .
[393] فأنهما لو فاتتا لم يجب القضاء لكون وقتيهما معينا .
[394] فإنه يجب معه القضاء
[395] ومقابل الغالب ما إذا لم يعلم بأنه يسبب الإغماء ، أو اضطر إليه ، أو نحو ذلك .
[396] من شدة الأذية والألم مثلا .
[397] في مصباح الفقيه : ( ولعل المراد بها الرواتب خاصة فلا يقضي غيرها وإن وقت الشارع لها وقتا كصلاة أول الشهر مثلا ، لقصور النصوص الواردة في قضاء النوافل عن شموله )
[398] لكن أصل الاستحباب موجود
[399] إذا لم يتمكن على القضاء ، أو لم يقض مطلقا
[400] وهو يقرب من ( 750 ) غراما
[401] أي : لا يجب قضاؤها قبل الصلاة الحاضرة
[402] أي : صلاة قضاء

91

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست