responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 86


< / السؤال = 3887 > < / السؤال = 3884 > < / السؤال = 3875 > < / السؤال = 3867 > < / السؤال = 3866 > < / السؤال = 3865 > < السؤال = 3881 > < السؤال = 3887 > < السؤال = 3893 > < السؤال = 3895 > الثانية : صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان : يقرأ في الأولى " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد " ألف مرة . وفي الثانية " الحمد " مرة و " قل هو الله أحد " مرة .
الثالثة : صلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة .
الرابعة : صلاة ليلة النصف من شعبان .
الخامسة : صلاة ليلة المبعث ويومه .
وتفصيل هذه الصلوات ، وما يقال فيها وبعدها ، مذكور في كتب العبادات .
خاتمة : كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعدا . وقائما أفضل . وإن جعل كل ركعتين من جلوس ، مقام ركعة ، كان أفضل .
< / السؤال = 3895 > < / السؤال = 3893 > < / السؤال = 3887 > < / السؤال = 3881 > < السؤال = 3501 > < السؤال = 3502 > < السؤال = 3503 > < السؤال = 3504 > الركن الرابع :
وفيه فصول :
< فهرس الموضوعات > في الخلل الواقع في الصلاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة : وهو أما عن عمد ، أو سهو أو شك .
أما العمد :
فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا ، فقد أبطل صلاته ، شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها ، أو كيفية أو تركا [349] وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله ( 3450 ) ، جهلا بوجوبه ، إلا الجهر والإخفات في مواضعهما . ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ؟ ( 351 ) ، فلا إعادة .
< / السؤال = 3504 > < / السؤال = 3503 > < / السؤال = 3502 > < / السؤال = 3501 > < السؤال = 3510 > < السؤال = 3512 > فروع :
الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى ، أعاد الطهارة والصلاة . ولو جهل غصبيته لم يعد أحديهما .
الثاني : إذا لم يعلم أن الجلد ميتة ، فصلى فيه ثم علم ، لم يعد إذا كان في يد مسلم ، أو شراه من سوق المسلمين ( 352 ) . فإن أخذه من غير مسلم ، أو وجده



[349] الشرط كالاستقبال ، والجزء كالسجدة ، والكيفية كالسجدة على سبعة مواضع ، والترك كالكلام والقهقهة . ( 350 ) : فعل ما يجب تركه ، كآمين بعد سورة الحمد ، وترك ما يجب فعله كترك واجبات الصلاة ، وفي المسالك : ( قد تقدم إن ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا مبطل ، وهناك ذكر حكم تركه جهلا ) ( 351 ) أي نجاسة التربة أو غيرها ، التي يسجد عليها . ( 352 ) أو كان في أرض الإسلام وعليه علامة الذكاة .

86

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست