responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 8


< السؤال = 850 > < السؤال = 852 > < السؤال = 870 > < السؤال = 875 > < السؤال = 1133 > < السؤال = 1134 > < السؤال = 1179 > < السؤال = 1939 > < السؤال = 1989 > < السؤال = 4273 > < السؤال = 4278 > < فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة في المياه < / فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة [3] . وكل واحد منها ينقسم إلى : واجب وندب .
فالواجب من الوضوء : ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب [4] والمندوب ما عداه .
والواجب من الغسل : ما كان لأحد الأمور الثلاثة [5] ، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا [6] . وقد يجب : إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه [7] . بقدر ما يغتسل الجنب . ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة [8] . والمندوب ما عداه .
والواجب من التيمم : ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها [9] ، وللجنب في أحد المسجدين [10] ، ليخرج به . والمندوب ما عداه [11] .
وقد تجب الطهارة : بنذر وشبهة [12] .



[3] أي الوضوء الذي يوجب إباحة الصلاة ، والغسل الذي يوجب إباحة الصلاة ، والتيمم الذي يوجب إباحة الصلاة وهذا لقيد لعله لإخراج ما لم يقصد به القربة ، أو مثل الوضوء المستحب للجنب والحائض ، أو التيمم المستحب وقت النوم مع التمكن من الوضوء ونحو ذلك مما لا يستباح به الصلاة ، فإنه لا يسمى ( طهارة ) .
[4] بنذر أو عهد أو يمين ، أو إصلاح غلط لا يتم إلا به أو لتطهيره كذلك
[5] الصلاة الواجبة ، والطواف الواجب ، والمس الواجب .
[6] بنذر أو شبهه .
[7] كرمضان ، وقضائه المضيق ، والنذر المعين ، ونحوها لأنه يحب الإصباح غير جنب .
[8] المستحاضة تدع قطنة عند فرجها ، فإن لوث بالدم ظاهر القطنة فقط فلا غسل عليها ، وإن كان الدم كثيرا بحيث غمس في القطنة يجب عليها الغسل - وسيأتي تفصيله - .
[9] وكون التيمم أقصر وقتا من الغسل أو الوضوء .
[10] المسجد الحرام في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله في المدينة ، فإنه إذا أجنب شخص وهو في أحد المسجدين يجب عليه التيمم ثم الخروج من المسجد ، حتى يكون مكثه في المسجد بمقدار الخروج على الطهارة .
[11] الوضوء المندوب مثل الوضوء لقرائة القرآن ، أو لدخول المساجد ونحو ذلك ، والغسل المندوب كغسل الجمعة ، وغسل الإحرام ، وغسل التوبة ، والتيمم المستحب كالتيمم للنوم ، ونحوه .
[12] شبه النذر ، هو العهد ، واليمين .

8

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست