responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 79


ويزيد في الأضحى ، ورزقنا من بهيمة الأنعام .
ويكره : الخروج بالسلاح . وأن ينفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة ، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه ( 291 ) .
< / السؤال = 3850 > < / السؤال = 3842 > < / السؤال = 3841 > < / السؤال = 3840 > < / السؤال = 3839 > < / السؤال = 3838 > < السؤال = 3834 > مسائل خمس :
الأولى : التكبير الزائد ( 292 ) هل هو واجب ؟ فيه تردد ، والأشبه الاستحباب ، وبتقدير الوجوب ، هل القنوت واجب ؟ الأظهر لا . وبتقدير الوجوب ، هل يتعين فيه لفظ ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا ( 293 ) .
< / السؤال = 3834 > < السؤال = 3851 > الثانية : إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته . وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا ( 294 ) عن البلد ، كأهل السواد دفعا لمشقة العود ، وهو الأشبه .
< / السؤال = 3851 > < السؤال = 3836 > الثالثة : الخطبتان في العيدين بعد الصلاة وتقديمهما بدعة ، ولا يجب استماعهما بل يستحب .
< / السؤال = 3836 > < السؤال = 3838 > الرابعة : لا ينقل المنبر عن الجامع ( 295 ) ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا .
< / السؤال = 3838 > < السؤال = 3833 > الخامسة : إذا طلعت الشمس ، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ، إن كان ممن تجب عليه . وفي خروجه بعد الفجر ، و قبل طلوعها ، تردد ، والأشبه الجواز مع الكراهية .
< / السؤال = 3833 > < السؤال = 3140 > < فهرس الموضوعات > في صلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في صلاة الكسوف والكلام في : سببها ، وكيفيتها ، وحكمها .
أما الأول : فتجب : عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة . وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة ، وغير ذلك من أخاويف السماء ؟ قيل : نعم ، وهو المروي . وقيل : لا ، بل يستحب . وقيل : تجب للريح المخوفة ، والظلمة الشديدة حسب ( 296 ) .
< / السؤال = 3140 > < السؤال = 3141 > < السؤال = 3142 > < السؤال = 3153 > < السؤال = 3167 > ووقتها : في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه ، فإن لم يتسع لها لم تجب . وكذا الرياح والأخاويف ، إن قلنا بالوجوب . وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث ، ويصلي بنية الأداء وإن سكنت .


( 191 ) أي : بعد الصلاة قبل خروجه من المسجد . ( 292 ) يعني : التسع تكبيرات قبل القنوتات ( 293 ) بل يتعين استحبابا ، وهو ( اللهم أهل الكبرياء والعظمة الخ ) . ( 294 ) يعني : بعيدا . ( 295 ) إذا كان وقفا خاصا بذلك المسجد . ( 296 ) دون بقية أخاويف السماء كالصاعقة ونحوها .

79

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست