responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 78


< / السؤال = 4143 > < / السؤال = 4135 > < / السؤال = 2793 > < / السؤال = 2745 > < / السؤال = 2741 > < / السؤال = 2740 > < السؤال = 3831 > < السؤال = 3832 > < فهرس الموضوعات > في صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في صلاة العيدين والنظر فيها ، وفي سننها وهي واجبة مع وجود الإمام ( ع ) بالشروط المعتبرة في الجمعة [280] . وتجب جماعة ، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر ، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا . ولو اختلت الشرائط ، سقط الوجوب ، واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى .
< / السؤال = 3832 > < / السؤال = 3831 > < السؤال = 3833 > ووقتها : ما بين طلوع الشمس إلى الزوال . ولو فاتت لم تقض .
< / السؤال = 3833 > < السؤال = 3834 > < السؤال = 3837 > وكيفيتها : أن يكبر للإحرام . ثم يقرأ " الحمد " وسورة ، والأفضل أن يقرأ " الأعلى " [281] . ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر . ويقنت بالمرسوم [282] حتى يتم خمسا [283] . ثم يكبر ويركع .
فإذا سجد السجدتين : قام بغير تكبير . فيقرأ " الحمد " و سورة ، والأفضل أن يقرأ " الغاشية " [284] . ثم يكبر أربعا . ويقنت بينها أربعا ثم يكبر خامسة للركوع ويركع .
فيكون الزائد [285] عن المعتاد تسعا : خمس في الأولى . وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام ، وتكبيرتي الركوعين .
< / السؤال = 3837 > < / السؤال = 3834 > < السؤال = 3838 > < السؤال = 3839 > < السؤال = 3840 > < السؤال = 3841 > < السؤال = 3842 > < السؤال = 3850 > وسنن هذه الصلاة : الإصحار بها إلا بمكة [286] . والسجود على الأرض [287] .
وأن يقول المؤذنون : الصلاة ثلاثا ، فإنه لا أذان لغير الخمس [288] . وأن يخرج الإمام حافيا ، ماشيا على سكينة ووقار ، ذاكرا لله سبحانه . وأن يطعم [289] قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به . وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر ، وآخرها صلاة العيد . وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة ، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى . وفي الأمصار عقيب عشر يقول : الله أكبر الله أكبر وفي الثالثة تردد [290] ، لا إله إلا الله والله أكبر ، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا .



[280] وهي العدد خمسة ، أو سبعة أحدهم الإمام ، والخطبتان ، وأن لا يكون بين صلاتي عيد أقل من ثلاثة أميال .
[281] هي سورة ( سبح اسم ربك الأعلى )
[282] وهو اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة الخ ، وهو مذكور في كتب الحديث والأدعية .
[283] أي : خمس قنوتات ، عقيب خمس تكبيرات
[284] هي سورة ( هل أتيك حديث الغاشية )
[285] يعني : التكبير الزائد
[286] ( الإصحار ) يعني : الإتيان بها في الصحراء ، لا بمكة ، فالأفضل إتيانها في المسجد الحرام .
[287] دون غيرها مما يجوز السجود عليه من النبات ، والحشائش ، ، ونحو ذلك
[288] أي : لغير الصلوات الخمس اليومية ، الصبح والظهرين ، والعشائين .
[289] أي : يأكل شيئا قبل خروجه إلى الصلاة في العيد الفطر ، وبعد رجوعه ، من الصلاة في عيد الأضحى ، وليكن إفطاره في عيد الأضحى من الأضحية
[290] أي : قول ثلاث مرات ( الله أكبر )

78

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست