responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 67


< / السؤال = 2797 > < / السؤال = 2796 > < السؤال = 2726 > < السؤال = 2729 > السادسة : من قرأ سورة من العزائم في النوافل ، يجب أن يسجد في موضع السجود .
وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع . وإن كان السجود في آخرها [198] ، يستحب له قراءة الحمد [199] ليركع عن قراءة .
< / السؤال = 2729 > < / السؤال = 2726 > < السؤال = 2828 > السابعة : المعوذتان [200] من القرآن ، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها .
< / السؤال = 2828 > < السؤال = 2840 > < السؤال = 2841 > < فهرس الموضوعات > في الركوع < / فهرس الموضوعات > الخامس : الركوع وهو : واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف والآيات [201] .
وهو ركن في الصلاة . وتبطل بالإخلال به ، عمدا وسهوا ، على تفصيل سيأتي [202] ، والواجب فيه خمسة أشياء :
< / السؤال = 2841 > < / السؤال = 2840 > < السؤال = 2843 > < السؤال = 2844 > < السؤال = 2850 > < السؤال = 2851 > < السؤال = 2852 > < السؤال = 2856 > الأول : أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه [203] . وإن كانت يداه في الطول ، بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء ، انحنى كما ينحني مستوي الخلقة . وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض ، أتى بما يتمكن منه . فإن عجر أصلا اقتصر على الإيماء . ولو كان كالراكع خلقة ، أو لعارض [204] ، وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ، ليكون فارقا [205] .
< / السؤال = 2856 > < / السؤال = 2852 > < / السؤال = 2851 > < / السؤال = 2850 > < / السؤال = 2844 > < / السؤال = 2843 > < السؤال = 2846 > < السؤال = 2847 > < السؤال = 2865 > الثاني : الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة . ولو كان مريضا لا يتمكن [206] سقطت منه ، كما لو كان العذر في أصل الركوع .
< / السؤال = 2865 > < / السؤال = 2847 > < / السؤال = 2846 > < السؤال = 2848 > الثالث : رفع الرأس منه ، فلا يجوز أن يهوي إلا للسجود قبل انتصابه منه ، إلا مع العذر ، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب [207] .
< / السؤال = 2848 > < السؤال = 2849 > الرابع : الطمأنينة في الانتصاب ، وهو أن يعتدل قائما ، ويسكن ولو يسيرا .
< / السؤال = 2849 > < السؤال = 2845 > < السؤال = 2861 > < السؤال = 2863 > الخامس : التسبيح فيه ، وقيل : يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا ، وفيه تردد .
وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة ، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو يقول :



[198] مثل سورة ( إقرأ ) .
[199] : أي : مرة ثانية ، لأنه إن قام عن السجود واقفا ، وركع بدون قراءة لم يكن مألوفا .
[200] : هما سورتا ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ، وسميتا ( المعوذتين ) لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عوذ بهما الحسنين عليهما السلام حين تمرضا ، وفي المسالك : ( وخالف في كونهما من القرآن شذوذا من العامة )
[201] المراد بالكسوف ( الشمس ، أو القمر ) وبالآيات غيرهما من الزلازل ، والرياح السعد ، والحمر ، وغير ذلك .
[202] في ( الركن الرابع - الفصل الأول - في الخلل الواقع في الصلاة ) .
[203] يجب كون الانحناء بهذا المقدار لكن لا يجب وضع اليد على الركبة كما سيأتي في ( المسنون في هذه القسم ) بعد رقم ( 208 ) .
[204] ( خلقة ) كالشخص المقوس ظهره من حين الولادة ( لعارض ) كالمقوس ظهره للشيب .
[205] يعني : فارقا بين قيامه ، وركوعه .
[206] كالذي به رعشة في جسمه .
[207] أي : إلى ما يستند عليه من عصى ، أو حائط ، أو إنسان ، أو غيرها .

67

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست