نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 29
النفاس : دم الولادة . وليس لقليله حد ، فجاز أن يكون لحظة واحدة . ولو ولدت ، ولم تر دما ، لم يكن لها نفاس . ولو رأت قبل الولادة كان طهرا [183] . وأكثر النفاس عشرة أيام ، على الأظهر . ولو كانت حاملا بإثنين ، وتراخت ولادة أحدهما ، كان ابتداء نفاسها من وضع الأول ، وعدد أيامها من وضع الأخير . ولو ولدت ولم تر دما ، ثم رأت في العاشر ، كان ذلك نفاسا [184] . ولو رأت عقيب الولادة ، ثم طهرت ، ثم رأت العاشر أو قبله ، كان الدمان وما بينهما نفاسا . ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ، وكذا ما يكره . ولا يصح طلاقها . وغسلها كغسل الحائض سواء [185] . < / السؤال = 1496 > < / السؤال = 1495 > < / السؤال = 1489 > < / السؤال = 1482 > < / السؤال = 1481 > < / السؤال = 1478 > < / السؤال = 1476 > < / السؤال = 1474 > < السؤال = 1548 > < السؤال = 1550 > < السؤال = 1551 > < السؤال = 1555 > < السؤال = 1556 > < السؤال = 1559 > < فهرس الموضوعات > في الأموات < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في أحكام الأموات : وهي خمسة الأول : في الاحتضار [186] ويجب فيه : توجيه الميت إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة . وهو فرض على الكفاية ، وقيل : هو مستحب . ويستحب : تلقينه الشهادتين . . والإقرار بالنبي ، والأئمة عليهم السلام . وكلمات الفرج [187] . ونقله إلى مصلاه . ويكون عنده مصباح إن مات ليلا ، ومن يقرأ القرآن . وإذا مات غمضت عيناه ، وأطبق فوه ، ومدت يداه إلى جنبيه [188] ، وغطي بثوب . ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حالة مشبهة ، فيستبرأ بعلامات الموت [189] ، أو يصبر عليه ثلاثة أيام . .
[183] أي : استحاضة ( بناءا ) على عدم مجامعة الحمل مع الحيض . [184] دون ما قبله لعدم الدم . [185] فيجوز ترتيبا ، ويجوز ارتماسا ، لكنه يختلف عنه في النية ، فتنوي ( أغتسل غسل النفاس قربة إلى الله تعالى ) [186] عده من أحكام الأموات إنما هو بمجاز المشارفة . [187] وهي ( لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا لله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ) ( والتلقين ) هو تكرار هذه حتى يتلفظ بها المحتضر ، لا مجرد قرائتها عند المحتضر . [188] وفي شرح اللمعة ( وساقاه إن كانتا منقبضتين ليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفن . [189] أي : فيطلب براءة الذمة بسبب علامات الموت ، لأنه يحرم دفن من يشك في موته .
29
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 29