responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 28


قيل : تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه ، وتقضي صوم عادتها [177] .
الثانية : لو ذكرت الوقت ، ونسيت العدد [178] .
فإن ذكرت أول حيضها ، أكملته ثلاثة أيام ، وإن ذكرت آخره ، جعلته نهاية الثلاثة . وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع ، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة . [179] الثالثة : لو نسيتهما جميعا .
فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، ما دام الاشتباه باقيا .
< / السؤال = 1345 > < السؤال = 1417 > < السؤال = 1418 > < السؤال = 1419 > < السؤال = 1420 > < السؤال = 1462 > < السؤال = 4278 > وأما أحكامها فنقول : دم الاستحاضة : إما أن لا يثقب الكرسف ، أو يثقبه ولا يسيل ، أو يسيل .
وفي الأول : يلزمها تغيير القطنة ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة ، ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد .
وفي الثاني : يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة [180] ، والغسل لصلاة الغداة .
وفي الثالث : يلزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما [181] .
وإذ فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة . وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها . وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها [182] .
< / السؤال = 4278 > < / السؤال = 1462 > < / السؤال = 1420 > < / السؤال = 1419 > < / السؤال = 1418 > < / السؤال = 1417 > < السؤال = 1474 > < السؤال = 1476 > < السؤال = 1478 > < السؤال = 1481 > < السؤال = 1482 > < السؤال = 1489 > < السؤال = 1495 > < السؤال = 1496 > < فهرس الموضوعات > في النفاس < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في النفاس .



[177] فمثلا : تصوم كل شهر رمضان ، وتصلي كل الشهر ، وبعد شهر رمضان تقضي عدد أيام عادتها من الصيام .
[178] كما لو علمت أن أول حيضها يبدء أول الشهر ، لكنها نسيت عدد أيام الحيض هل كانت ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو عشرة .
[179] يعني ، إلا إذا علمت بأن أيام حيضها لم تكن أكثر من سبعة - مثلا - فإنها لا تقضي الصوم أكثر من سبعة أيام .
[180] المشدودة على القطن .
[181] فتتم لها في كل يوم ثلاثة أغسال ( هذا ) إذا لم يضر بها الغسل ، وإلا تيممت بدل الغسل
[182] فالغسل ، والوضوء وتغيير الخرقة أو القطنة كلها شرط لصحة صلاتها ، والغسل وحده شرط لصحة صومها

28

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست