نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 28
قيل : تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه ، وتقضي صوم عادتها [177] . الثانية : لو ذكرت الوقت ، ونسيت العدد [178] . فإن ذكرت أول حيضها ، أكملته ثلاثة أيام ، وإن ذكرت آخره ، جعلته نهاية الثلاثة . وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع ، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة . [179] الثالثة : لو نسيتهما جميعا . فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، ما دام الاشتباه باقيا . < / السؤال = 1345 > < السؤال = 1417 > < السؤال = 1418 > < السؤال = 1419 > < السؤال = 1420 > < السؤال = 1462 > < السؤال = 4278 > وأما أحكامها فنقول : دم الاستحاضة : إما أن لا يثقب الكرسف ، أو يثقبه ولا يسيل ، أو يسيل . وفي الأول : يلزمها تغيير القطنة ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة ، ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد . وفي الثاني : يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة [180] ، والغسل لصلاة الغداة . وفي الثالث : يلزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما [181] . وإذ فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة . وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها . وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها [182] . < / السؤال = 4278 > < / السؤال = 1462 > < / السؤال = 1420 > < / السؤال = 1419 > < / السؤال = 1418 > < / السؤال = 1417 > < السؤال = 1474 > < السؤال = 1476 > < السؤال = 1478 > < السؤال = 1481 > < السؤال = 1482 > < السؤال = 1489 > < السؤال = 1495 > < السؤال = 1496 > < فهرس الموضوعات > في النفاس < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في النفاس .
[177] فمثلا : تصوم كل شهر رمضان ، وتصلي كل الشهر ، وبعد شهر رمضان تقضي عدد أيام عادتها من الصيام . [178] كما لو علمت أن أول حيضها يبدء أول الشهر ، لكنها نسيت عدد أيام الحيض هل كانت ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو عشرة . [179] يعني ، إلا إذا علمت بأن أيام حيضها لم تكن أكثر من سبعة - مثلا - فإنها لا تقضي الصوم أكثر من سبعة أيام . [180] المشدودة على القطن . [181] فتتم لها في كل يوم ثلاثة أغسال ( هذا ) إذا لم يضر بها الغسل ، وإلا تيممت بدل الغسل [182] فالغسل ، والوضوء وتغيير الخرقة أو القطنة كلها شرط لصحة صلاتها ، والغسل وحده شرط لصحة صومها
28
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 28