نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 256
وسلم ، وقيل يجوز على كراهية ، وهو الأشبه . < / السؤال = 8824 > < السؤال = 8511 > الرابعة : لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة [157] ، لم يجز ، لأنها معصية . وكذا لو أوصى بصرف شئ في كتابة التوراة والإنجيل ، لأنها محرفة . ولو أوصى للراهب والقسيس جاز ، كما تجوز الصدقة عليهم . < / السؤال = 8511 > < السؤال = 7098 > الخامسة : يكره للمسلم أجرة رم [158] الكنائس والبيع ، من بناء ونجارة وغير ذلك . < / السؤال = 7098 > < السؤال = 13263 > < السؤال = 13356 > < السؤال = 13357 > < السؤال = 13358 > الركن الرابع < فهرس الموضوعات > في قتال أهل البغي < / فهرس الموضوعات > في : قتال أهل البغي [159] يجب قتال من خرج إلى : إمام عادل ، إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا . أو من نصبه الإمام ، والتأخر عنه كبيرة . وإذا قام به من فيه غناء [160] ، سقط عن الباقين ، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين . والفرار في حربهم ، كالفرار في حرب المشركين . وتجب مصابرتهم حتى يفيؤوا أو يقتلوا . ومن كان من أهل البغي ، لهم فئة يرجع إليها [161] ، جاز الإجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم ، وقتل أسيرهم . ومن لم يكن له فئة ، فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم ، فلا يتبع لهم مدبر ، ولا يجهز على جريحهم ، ولا يقتل لهم مأسور . < / السؤال = 13358 > < / السؤال = 13357 > < / السؤال = 13356 > < / السؤال = 13263 > < السؤال = 13359 > مسائل :
[157] يعني : في أرض الإسلام ، أو في أرضهم ورجع الأمر إلينا كما يفهم من إطلاق الجواهر وغيره ( لأنها محرفة ) فهي كذب على الله تعالى . [158] أي : ترميم وإصلاح البناء ، أي : يؤجر نفسه لذلك . [159] أي : أهل الظلم ، وهم أهل المسلمون الذين خرجوا على الإمام المعصوم كمعاوية وأصحابه ، وأهل الجمل ، و أهل النهروان ، الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه ( ندب إليه ) أي : دعا إلى جهاد أهل البغي ( عموما ) كما لو خطب الإمام مثلا وقال : أيها المسلمون هبوا واخرجوا إلى قتال معاوية وأصحابه ( أو خصوصا ) كما لو قال الإمام مثلا لزيد أخرج معنا إلى الجهاد . [160] أي : كفاية في دفع الأعداء ( كالفرار ) حرام مغلظ شديد ( مصابرتهم ) أي : الاستمرار في الجهاد ( حتى يفيئوا ) أي : يرجعوا إلى طاعة الإمام ، أو إلى طاعة من نصبه الإمام . [161] يعني : جماعة قائمة ضد الإمام عليه السلام ، كأهل الجمل ، وأهل صفين ( الإجهاز ) أي : قتل ( مدبرهم ) أي : الذي فر منهم يعقب حتى يقتل ( لم يكن له فئة ) كالخوارج ( مأسور ) أي : أسير .
256
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 256