responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 244


< السؤال = 13319 > < السؤال = 13320 > < السؤال = 13321 > < السؤال = 13322 > < فهرس الموضوعات > في أحكام الغنيمة < / فهرس الموضوعات > الطرف الخامس : في أحكام الغنيمة والنظر في : الأقسام ، وأحكام الأرضين المفتوحة ، وكيفية القسمة . أما الأول : فالغنيمة : هي الفائدة المكتسبة ، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات ، أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب .
والنظر ههنا يتعلق بالقسم الأخير [93] . وهي أقسام ثلاثة :
الأول : ما ينقل : كالذهب ، والفضة ، والأمتعة .
وما لا ينقل : كالأرض ، والعقار .
وما هو سبي ، كالنساء ، والأطفال .
والأول ينقسم : إلى ما يصح تملكه للمسلم : وذلك يدخل في الغنيمة . وهذا القسم يختص به الغانمون ، بعد الخمس والجعائل [94] . ولا يجوز لهم التصرف في شئ منه ، إلا بعد القسمة والاختصاص . وقيل : يجوز لهم تناول ما لا بد منه ، كعلف الدابة ، وأكل الطعام [95] .
وإلى ما لا يصح تملكه : كالخمر والخنزير ، ولا يدخل في الغنيمة ، بل ينبغي إتلافه إن أمكن كالخنزير [96] ويجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر .
< / السؤال = 13322 > < / السؤال = 13321 > < / السؤال = 13320 > < / السؤال = 13319 > < السؤال = 13321 > فروع الأول : إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا ، أو وهبه ، لم يصح . ويمكن أن يقال يصح في قدر حصته . ويكون الثاني أحق باليد على قول . ولو خرج هذا إلى دار الحرب ، أعاده إلى المغنم ، لا إلى دافعه . ولو كان القابض من غير الغانمين ، لم تقر يده عليه [97] .



[93] في شرح اللمعة : ( والمراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة لا ( باختلاس وسرقة )
[94] ( بعد ) إخراج ( الخمس ) منها ، وإخراج ( الجعائل ) منها ، والجعائل يعني : الجوائز التي وعد قائد الجيش بعض الأفراد بها .
[95] ( والاختصاص ) أي : اختصاص كل منهم بحصته ( وأكل الطعام ) فإذا كان في الغنيمة طعام جاز للمسلمين الأكل منه قبل القسمة - على هذا القول - .
[96] إذا لم يمكن الانتفاع به في التسميد ونحوه .
[97] ( لم يصح ) أي : البيع والهبة ، لأنه ملك مشاع لجميع المجاهدين ، فقبل التقسيم لا يحق التصرف في شئ منه ( في قدر حصته ) فلو كان المجاهدون ألفا ، وكانت الغنيمة ألف دينار ، وأراد الإمام تقسيمها بالسوية . صح البيع والهبة بمقدار دينار لا أكثر ( ويكون الثاني ) وهو الذي اشترى ، أو أهدي إليه ( أحق باليد ) لأن البائع رفع اليد عن هذا المقدار من حصته وجعله للمشتري ( خرج هذا ) أي : القابض ، وهو المشتري ( المغنم ) أي : إلى الغنيمة ( دافعه ) لأنه قطع الدافع يد نفسه عنه بالبيع والهبة ( لم تقر ) لعدم شركته في الغنيمة .

244

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست