نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 243
ولو كان الأسير طفلا أو امرأة ، انفسخ النكاح لتحقق الرق بالسبي . وكذا لو أسر الزوجان [84] . ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ ، لأنه لم يحدث رق . ولو قيل : بتخير الغانم في الفسخ ، كان حسنا [85] . ولو سبيت امرأة ، فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فاطلع ، لم يجب إعادة المرأة [86] . ولو أعتقت بعوض جاز ، ما لم يكن قد استولدها مسلم [87] . < / السؤال = 13299 > < السؤال = 13410 > < فهرس الموضوعات > في مسائل الأسارى < / فهرس الموضوعات > ويلحق بهذا الطرف مسألتان : الأولى : إذا أسلم الحربي في دار الحرب ، حقن دمه ، وعصم ماله مما ينقل [88] ، كالذهب والفضة والأمتعة ، دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار [89] ، فإنها للمسلمين ، ولحق به ولده الأصاغر ، ولو كان فيهم حمل . ولو سبيت أم الحمل ، كانت رقا دون ولدها منه . وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح [90] . ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر ، فلحق بدار الحرب ، فأسره المسلمون ، جاز استرقاقه ، وقيل : لا ، لتعلق ولاء المسلم به [91] . ولو كان المعتق ذميا ، استرق إجماعا . < / السؤال = 13410 > الثانية : إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ، ملك نفسه ، بشرط أن يخرج قبله . ولو خرج بعده كان على رقه [92] . ومنهم من لم يشترط خروجه ، والأول أصح .
[84] ( طفلا ) أي : كان الزوج طفلا لأن السبي يجعلهما رقا ، وحدوث الرقية يفسخ النكاح ( لو أسر الزوجان ) لأن أسر الزوجة يفسخ نكاحها . [85] ( مملوكين ) لمالك في بلاد الكفر ( لم ( يحدث رق ) بل انتقل الملك من مالك إلى مالك وذلك لا يوجب انفساخ النكاح بنفسه ( الغانم ) وهو المسلم الذي غنمها . [86] يعني : لو أسر المسلمون امرأة من الكفار ، وأسر الكفار شخصا من المسلمين ، وتصالح المسلمون والكفار على أن يطلق كل منهما الأسير الذي عنده ، فأطلق الكفار المسلم عندهم ، لا يجب على المسلمين إطلاق المرأة الكافرة الأسيرة عندهم ، لأن المصالحة باطلة ، لحرمة أحد الطرفين وهو أسر المسلم . [87] ( ولو أعتقت ) أي : أطلقت الكافرة الأسيرة مقابل ( عوض ) مالي ، بأن دفع الكفار مالا مقابل استرجاعها ( قد استولدها مسلم ) أي : قد وطأها مسلم وصار عندها منه ولد فإنها تصير حينئذ ( أم ولد ) ولا يجوز إرجاعها . [88] ( حقن ) حفظ ( عصم ) احترم ، فلا يجوز قتله ، ولا نهب أمواله . [89] ( العقار ) بالفتح ، وجمعه ( عقارات ) هو ماله الثابت كالدار والبستان والمزرعة ونحو ذلك . [90] كالوطئ بشبهة ، أو بنكاح متعة إذا كانت كتابية ، أو مطلقا في الكتابية على قول . [91] ( ولاء ) يعني : الأولوية ، فالمولى المعتق أولى به من غيره . وهذا قول الشيخ الطوسي ( قده ) [92] ( ملك نفسه أي صار حرا ، ( بشرط أن يخرج ) إلى بلد الإسلام ( ولو خرج ) أي : أسلم العبد أولا ، ثم أسلم المولى ، لكن هاجر المولى إلى بلد الإسلام قبل العبد ، ( كان ) العبد ( على رقه ) أي : عبدا لذلك المولى .
243
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 243