responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 235


الكفار [19] .
وكل من يجب جهاده ، فالواجب على المسلمين النفور إليهم [20] ، إما لكفهم ، وإما لنقلهم إلى الإسلام . فإن بدأوا فالواجب محاربتهم ، وإن كفوا وجب بحسب المكنة ، وأقله في كل عام مرة [21] . وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز ، لكن لا يتولى ذلك إلا الإمام ، أو من يأذن له الإمام [22] .
< / السؤال = 13356 > < / السؤال = 13303 > < / السؤال = 13302 > < السؤال = 13267 > < السؤال = 13268 > < السؤال = 13269 > < السؤال = 13270 > < السؤال = 13271 > < فهرس الموضوعات > في كيفية القتال < / فهرس الموضوعات > الطرف الثاني : في كيفية قتال أهل الحرب [23] والأولى أن يبدأ بقتال من يليه [24] إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا .
ويجب التربص إذ كثر العدو وقل المسلمون ، حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب المبادرة [25] .
ولا يبدأون إلا : بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام [26] ، ويكون الداعي الإمام أو من نصبه .
ويسقط اعتبار الدعوة فيمن عرفها [27] ، ولا يجوز الفرار ، إذا كان العدو على الضعف من المسلمين ، أو أقل [28] . إلا لمتحرف : كطالب السعة ، أو موارد المياه ، أو استدبار



[19] ( البغاة ) جمع ( باغي ) وهو بمعنى الظالم ، أي : الذين ظلموا أنفسهم بالخروج على أمامهم ، كأهل الجمل ، وصفين والنهروان ، الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ، وأهل الكوفة الذين خرجوا الحرب الحسين عليه السلام ( وأهل الذمة ) هم أهل الكتاب الذين يعيشون في بلاد الإسلام وتحت حكم الإسلام ، ويعملون بشرائط الإسلام لهم . وهي أن لا يحدثوا معبدا جديدا ، ولا يضربوا ناقوسا ، ولا يعلنوا ببيع وأكل وشرب الخنزير والخمر وسائر المحرمات الخ . وهذه تسمى ب‌ ( شرائط الذمة ) يعني : ( الشرائط على أهل الذمة ) ( من أصناف الكفار ) كالمشركين ، والملحدين ، وعبدة البقر ، والشمس والقمر ، والشيوعيين ، والوجوديين ، وغير ذلك .
[20] أي : الذهاب إليهم للقتال ، إذا أرادوا هم قتال المسلمين ( لكفهم ) أي : لمنعهم عن قتال المسلمين .
[21] ( مرة ) أي : يجب على الأقل جمع المسلمين وقتال الكفار في كل سنة مرة ولا يجوز مرور سنة بلا قتال للكفار ، لتكون الكلمة كلها لله .
[22] ( مهادنتهم ) أي : إمهالهم ، بأن يمهلوا المشركين شهرا ، أو شهرين ، مثلا ، ( لكن ) المهادنة لا تصح إلا من نفس الإمام المعصوم عليه السلام ، أو من نائبه .
[23] يعني : الكفار المحاربين ، سواء كانوا من أهل الكتاب ، أم لا .
[24] أي : الأقرب إلى بلاد المسلمين ، فلو كان كفار بينهم وبين المسلمين خمسين كيلوا ، وكفار يبعدون عن المسلمين مائة كيلومتر ، بدأ بالأقرب ، لقوله تعالى ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار . )
[25] ( التربص ) أي : الصبر ( المبادرة ) أي التعجيل .
[26] ( ولا يبدأون ) بالقتال ( الدعاء ) أي : دعوة الكفار ( محاسن الإسلام ) أي : يذكروا لهم محاسن الإسلام ويرغبوهم في الإسلام فلعل فيهم ولو شخص واحد يسلم فيكون ثوابه أعظم وأعظم من قتاله .
[27] أي : عرف الدعوة : بأن كان يعرف محاسن الإسلام ومع ذلك أنبرى لقتال المسلمين كقريش ، وسائر أهل مكة حين خرجوا لقتال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[28] فإن الله وعد النصرة حيث قال تعالى ( فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) ، أما لو كان العدو أكثر من الضعف جاز الفرار .

235

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست