responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 234


ويجوز القتال في الحرم ، وقد كان محرما ، فنسخ [12] .
ويجب المهاجرة عن بلد الشرك ، على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام ، مع المكنة والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا [13] .
< / السؤال = 13298 > < / السؤال = 13266 > < / السؤال = 13264 > < السؤال = 13301 > < السؤال = 13302 > < السؤال = 13303 > < السؤال = 13304 > ومن لواحق هذا الركن : المرابطة : وهي الأرصاد لحفظ الثغر . وهي مستحبة ولو كان الإمام مفقودا [14] ، لأنها لا تتضمن قتالا ، بل حفظا وإعلاما [15] .
ومن لم يتمكن منها بنفسه ، يستحب أن يربط فرسه هناك [16] .
ولو نذر المرابطة وجبت ، مع وجود الإمام وفقده ، وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين ، وجب على الأصح ، وقيل : يحرم ويصرفه في وجوه البر ، إلا مع خوف الشنعة [17] ، والأول أشبه .
ولو أجر نفسه [18] ، وجب عليه القيام بها ، ولو كان الإمام مستورا . وقيل : إن وجد المستأجر أو ورثته ردها ، وإلا قام بها ، والأولى الوجوب من غير تفصيل .
< / السؤال = 13304 > < / السؤال = 13303 > < / السؤال = 13302 > < / السؤال = 13301 > < السؤال = 13302 > < السؤال = 13303 > < السؤال = 13356 > الركن الثاني < فهرس الموضوعات > في من يجب عليه جهاده وكيفيته < / فهرس الموضوعات > في بيان من يجب جهاده ، وكيفية الجهاد وفيه أطراف :
الأول : في من يجب جهاده وهم ثلاثة : البغاة على الإمام من المسلمين . وأهل الذمة :
وهم اليهود والنصارى والمجوس ، إذا أخلوا بشرائط الذمة . ومن عدا هؤلاء من أصناف



[12] ( الحرم ) أي : الحرم الذي فيه مكة ، وهو بريد في بريد ( فنسخ ) بقوله تعالى : ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) كما في الجواهر .
[13] ( المهاجرة ) أي : الخروج إلى بلاد الإسلام ، أو بلاد كفر يقوى فيها على إظهار الإسلام ( شعائر الإسلام ) في الجواهر : من الآذان ، والصلاة ، والصيام ونحوها ، والمقصود به إظهار كونه مسلما ( مع المكنة ) أي : تمكنه على الهجرة ( والهجرة باقية ) يعني هذا الحكم لم يكن مختصا بزمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[14] أي : غائبا كهذه الأيام .
[15] ( قتالا ) أي : قتالا هجوميا ، وأما الدفاعي فإنه ثابت حتى في زمن الغيبة ( حفظا ) للمسلمين من مهاجمة الكفار ، و ( وإعلاما ) يعني لأخبار المسلمين إذا زحف نحوهم الكفار حتى استعدوا .
[16] أي : يجعله عند حدود بلاد الإسلام لينتفع به من ( لا فرس ) وهكذا السيارة ، والطائرة في هذه الأيام .
[17] أي : إذا خاف أن يشنع عليه المخالفون ويقولون إنه لم يف بنذره .
[18] للمرابطة ، كما لو أخذ من شخص خمسين دينارا ليرابط على الحدود بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر شهرا كاملا ( أما ) المرابطة بين حدود المسلمين بعضهم مع بعض كالعراق ، وإيران ، والحجاز ، ونحوها فإنه حرام ، مأثوم فاعله ، وباطل نذره ، لأن هذه الحدود ، مخالفة للقواعد المسلمة في الشريعة الإسلامية .

234

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست