responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 233


وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا ، أو ماله إذا غلبت السلامة [5] .
ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة : العمى . والزمن كالمقعد . والمرض المانع من الركوب والعدو . والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه .
ويختلف ذلك بحسب الأحوال [6] .
< / السؤال = 13266 > < / السؤال = 13255 > < / السؤال = 13254 > < السؤال = 13258 > فروع ثلاثة :
الأول : إذا كان عليه دين مؤجل ، فليس لصاحبه منعه . ولو كان حالا ، وهو معسر ، قيل : له منعه ، وهو بعيد [7] .
< / السؤال = 13258 > < السؤال = 13259 > الثاني : للأبوين منعه عن الغزو ، ما لم يتعين عليه .
< / السؤال = 13259 > < السؤال = 13260 > < السؤال = 13261 > < السؤال = 13262 > الثالث : لو تجدد العذر [8] بعد التحام الحرب ، لم يسقط فرضه على تردد ، إلا مع العجز عن القيام به .
وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه . وجب . ولو كان على سبيل الأجرة لم يجب [9] . ومن عجز عنه بنفسه ، وكان موسرا ، وجب إقامة غيره [10] ، وقيل يستحب ، وهو أشبه . ولو كان قادرا فجهز غيره ، سقط عنه ، ما لم يتعين .
< / السؤال = 13262 > < / السؤال = 13261 > < / السؤال = 13260 > < السؤال = 13264 > < السؤال = 13266 > < السؤال = 13298 > ويحرم الغزو : في الأشهر الحرم ، إلا أن يبدأ الخصم ، أو يكونوا ممن لا يرى للأشهر حرمة [11] .



[5] ( مطلقا ) سواء غلب على ظنه سلامة نفسه بدفع العدو أم لا ( أما ) الدفاع عن المال فإن لم يغلب على الظن السلامة فلا يجوز ، لأنه تعريض لهلاك النفس في سبيل المال وهو لا يجوز لأن النفس أهم من المال .
[6] ( المقعد ) ( كالشلل ) ونحوه ( العدو وهو الركض ، إذ الجهاد يحتاج فيه إلى الركض ، و ( يختلف ) في الحر والبرد ، والعائلة الكبيرة والصغيرة ، وسفر الجهاد البعيد ، والقريب الخ .
[7] ( مؤجل ) أي لم يأت وقت أدائه ( منعه ) عن الجهاد ( وهو معسر ) أي : ليس عنده ما يؤدي دينه ( له ) للدائن ( منعه ) من الجهاد ، لاحتمال موته ، فيضيع دين الدائن ( وهو بعيد ) لأن الجهاد أهم .
[8] كالعمى ( إلا مع العجز ) كالشلل .
[9] للمعسر ) أي : لمن لا يملك ما يجاهد به من أسلحة ونفقة له ولعياله ( الأجرة ) أي : أجرة مقابل عمل يقوم به .
[10] أي : وجب عليه إعطاء المال لشخص حتى يذهب ذلك الشخص للجهاد .
[11] الأشهر الحرم ) هي أربعة رجب ، ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ( يبدأ الخصم ) بالقتال ، فيجوز ، لأن الخصم هو الذي هتك الحرمة ( أو يكونوا ) أي : الأعداء ، كالمجوس ، والملحدين ، فإنهم لا يرون حرمة لهذه الأشهر .

233

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست