responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد < / فهرس الموضوعات > كتاب الجهاد < / السؤال = 6987 > < / السؤال = 6949 > < / السؤال = 6934 > < / السؤال = 6629 > < / السؤال = 6628 > < / السؤال = 6336 > < / السؤال = 5944 > < / السؤال = 5936 > < / السؤال = 5889 > < / السؤال = 5881 > < / السؤال = 5880 > < السؤال = 13254 > < السؤال = 13255 > < السؤال = 13266 > والنظر في أركان أربعة .
الأول من يجب عليه : وهو فرض على : كل مكلف . حر . ذكر . غيرهم [1] .
فلا يجب : على الصبي . ولا على المجنون . ولا على المرأة . ولا على الشيخ الهم .
ولا على المملوك . وفرضه على الكفاية بشرط : وجود الإمام ، أو من نصبه للجهاد [2] .
ولا يتعين ، إلا أن يعينه الإمام ، لاقتضاء المصلحة ، أو لقصور القائمين عن الدفع إلا بالاجتماع ، أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه [3] .
وقد تجب المحاربة على وجه الدفع ، كأن يكون بين أهل الحرب ، ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه ، فيساعدهم دفعا عن نفسه ، ولا يكون جهادا [4] .


كتاب الجهاد
[1] ( الهم ) بالكسر هو العاجز لكبر سنه .
[2] ( على الكفاية ) أي : يجب أن يجاهد الكفار من أفراد المسلمين عدد فيهم الكفاية لدفع الأعداء ، فإذا كان دفع الأعداء يحتاج إلى عشرة آلاف مقاتل ، مثلا فيجب على جميع المسلمين الذهاب إلى الجهاد ، فإذا اكتمل العدد عشرة آلاف سقط الجهاد عن الباقين ( وجود الإمام ) أي : كونه ظاهرا مبسوط اليد ( أو من نصبه ) أي : الشخص الذي عينه الإمام أميرا للجهاد أو واليا على المجاهدين ، فأمر ذلك الشخص المسلمين بالجهاد وجب عليهم .
[3] ( ولا يتعين ) الجهاد على شخص معين إلا في موارد ( 1 ) إذا قال الإمام لشخص معين اذهب أنت إلى الجهاد ( 2 ) قلة المسلمين بحيث لا يكفي لدفع العدو ( 3 ) إذا نذر شخص أن يجاهد ، أو عاهد مع الله ، أو أقسم بالله ، وصيغة النذر أن يقول ( لله علي أن أجاهد . في سبيل الله ) وصيغة العهد هي ( عاهدت الله أن أجاهد في سبيل الله ) وصيغة القسم هي ( والله أجاهد في سبيل الله ) وهكذا لو استؤجر للجهاد إذا لم يجب عليه .
[4] ( على وجه الدفع ) أي : دفع العدو ( بين أهل الحرب ) أي : في بلد الكفار المحاربين للإسلام ( ويغشاهم ) أي : يهجم على أهل الحرب ( فيساعدهم ) أي : يساعد أهل الحرب

232

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست