responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222


< / السؤال = 6303 > < السؤال = 6215 > < السؤال = 6294 > < فهرس الموضوعات > في صيد الحرم < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في صيد الحرم :
يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل [541] . فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه . ولو اشترك جماعة في قتله ، فعلى كل واحد فداء ، وفيه تردد [542] .
وهل يحرم وهو يؤم الحرم [543] ؟ قيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ، ضمنه ، وفيه تردد .
ويكره الاصطياد بين البريد والحرم ، على الأشبه . فلو أصاب صيدا فيه ، ففقأ عينه ، أو كسر قرنه ، كان عليه صدقة استحبابا . ولو ربط صيدا في الحل ، فدخل الحرم ، لم يجز إخراجه [544] .
ولو كان في الحل ، ورمى صيدا في الحرم فقتله ، فداه . وكذا لو كان في الحرم ، ورمى صيدا في الحل فقتله ، ضمنه [545] .
ولو كان بعض الصيد في الحرم ، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ، ضمنه [546] . ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ، ضمن إذا كان أصلها في الحرم .
ومن دخل بصيد [547] إلى الحرم وجب عليه إرساله . ولو أخرجه فتلف ، كان عليه ضمانه ،



[541] فلا يحرم صيد البحر ، ولا الدجاج الحبشي ، ولا النعم وإن توحشت الخ مما ذكر تحت أرقام ( 475 ) إلى ( 540 ) مما يحرم وما لا يحرم .
[542] لاحتمال فداء واحد يوزع على الجميع .
[543] يعني : هل يحرم صيد حيوان سائر إلى جهة الحرم ( فمات ) يعني : في الحرم .
[544] ( البريد ) هو حرم الحرم ، وهو أربعة فراسخ من كل جوانب الحرم ( ففقأ ) أي : أخرج ( صدقة ) أي : كفارة ( ربط ) أي شد بحبل ونحوه ( لم يجز إخراجه ) وإنما يتربص به حتى يخرج هو ، وإلا فقد دخل الأمان .
[545] يعني : الصيد الذي في الحرم لا يجوز قتله حتى ولو كان الرامي خارج الحرم ، وهكذا الإنسان الذي في الحرم لا يجوز له قتل صيد ، ولو كان الصيد خارج الحرم .
[546] يظهر من الأحاديث أن حدود الحرم دقيقة ، ففي الحديث أن الإمام عليه السلام كان قد ضرب خيمته نصفها في الحل ونصفها في الحرم ، وعليه لو كان حمار وحش مثلا نائما أو واقفا بحيث كان نصف جسده في الحرم ونصفه الآخر في الحل ، فلا يجوز صيده ( إذا كان أصلها ) أي : أصل الشجرة .
[547] أي : من دخل الحرم ومعه صيد .

222

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست