responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)


فعن كل حمامة شاة .
< / السؤال = 6303 > < السؤال = 6303 > الثالثة : إذا رمى اثنان ، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر ، فعلى المصيب فداء لجنايته ، وكذا على المخطئ لإعانته [531] .
< / السؤال = 6303 > < السؤال = 6303 > الرابعة : إذا أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها صيد ، لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد ، وإلا ففداء واحد [532] .
< / السؤال = 6303 > < السؤال = 6303 > الخامسة : إذا رمى صيدا ، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر ، كان عليه فداء الجميع ، لأنه سبب للاتلاف [533] .
< / السؤال = 6303 > < السؤال = 6303 > السادسة : السائق يضمن ما تجنيه دابته ، وكذا الراكب إذا وقف بها . وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها [534] .
< / السؤال = 6303 > < السؤال = 6303 > السابعة : إذا أمسك صيدا له طفل ، فتلف [535] بإمساكه ضمن . وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم .
< / السؤال = 6303 > < السؤال = 6303 > الثامنة : إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله [536] ، ضمن ، سواء كان في الحل أو الحرم ، ولكن يتضاعف [537] إذا كان محرما في الحرم .
< / السؤال = 6303 > < السؤال = 6303 > التاسعة : لو نفر صيدا ، فهلك بمصادمة شئ ، أو أخذه جارح [538] ، ضمنه .
< / السؤال = 6303 > < السؤال = 6303 > العاشرة : لو وقع الصيد في شبكة ، فأراد تخليصه فهلك أو عاب ، ضمن [539] .
< / السؤال = 6303 > < السؤال = 6303 > < فهرس الموضوعات > في مسائل الضمان في الصيد < / فهرس الموضوعات > الحادية عشرة : من دل على صيد فقتل ، ضمنه [540] .



[531] أو للنص الخاص في المسألة .
[532] يوزع على الجميع .
[533] أي : لإتلاف البقية .
[534] ( السائق ) هو الذي يسير خلف الدابة ( ما تجنيه ) من قتل حيوان ممتنع ، وكسر بيض ، أو سحق فراخ ( بيديها ) دون ما تجنيه برجليها ، لأن الراكب غير ملتفت إلى رجلي الدابة ( ويمكن ) تعدية الحكم إلى سائق السيارة .
[535] ي : فتلف الطفل ، لخوف ، أو نفور أو جوع ، وعطش ، أو غير ذلك .
[536] ( أغرى ) أي : حرض وحث ( فقتله ) أي : فقتل الكلب الصيد .
[537] بالكفارة لأجل الإحرام ، والقيمة لأجل الحرم .
[538] مثل الطيور كالصقر والبازي .
[539] أي : ضمن الكفارة وحدها للمحرم ، والقيمة وحدها للحرم ، وكلاهما للمحرم في الحرم
[540] أي : ضمنه الذي دل عليه .

221

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست