responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)


الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله [442] . وأن يأتي المساجد بالمدينة كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ . وقبور الشهداء ب‌ ( أحد ) ، خصوصا قبر حمزة عليه السلام .
ويكره ، النوم في المساجد ويتأكد الكراهة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله .
< / السؤال = 7061 > < / السؤال = 7057 > < / السؤال = 7056 > < / السؤال = 7050 > < / السؤال = 7049 > < السؤال = 7001 > < السؤال = 7002 > < السؤال = 7003 > < السؤال = 7004 > < السؤال = 7005 > < السؤال = 7006 > < السؤال = 7007 > الركن الثالث :
في اللواحق : وفيها مقاصد :
< فهرس الموضوعات > في المحصور والمصدور < / فهرس الموضوعات > الأول : في الإحصار والصد :
الصد بالعدو [443] ، والاحصار بالمرض لا غير .
فالمصدود إذا تلبس [444] ثم صد ، تحلل من كل ما أحرم منه ، إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد ، أو كان له طريق وقصرت نفقته . ويستمر إذا كان له مسلك غيره [445] ، ولو كان أطول مع تيسر النفقة . ولو خشي الفوات ، لم تحلل وصبر حتى يتحقق [446] ، ثم يتحلل بعمرة ، ثم يقضي في القابل ، واجبا إن كان الحج واجبا ، وإلا ندبا . ولا يحل بعد الهدي ونية التحلل [447] .
وكذا البحث في المعتمر ، إذا منع عن الوصول إلى مكة . ولو كان ساق ، قيل : يفتقر إلى هدي التحلل [448] ، وقيل : يكفيه ما ساقه ، وهو الأشبه .



[442] أي : عند مقام النبي صلى الله عليه وآله وهي معروفة هناك
[443] ومن الصد في زماننا هذا منع الحكومات عن الحج بأعذار شيطانية ، كالجواز ، والإقامة ، والتأشيرة ، والتجنيد ، الخ . مما هي من أظهر المصاديق لقوله تعالى ( إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ) الحج / 25 .
[444] أي : أحرم .
[445] يعني : ويستمر في الإحرام ، إذا كان له طريق غير ما صد عنه .
[446] يعني : لو خشي فوت الحج عنه ، ولكن لم يعلم بذلك ، لا يجوز له التحلل عن الإحرام ، بل يصبر حتى يعلم فوت الحج عنه ، فإذا تحقق الفوت تحلل بعمرة ، أي : يأتي بأعمال العمرة ويتحلل من الإحرام .
[447] أي : بعد ذبح الهدي ونية ذبح الفك عن الإحرام .
[448] أي : ذبح هدي آخر مضافا إلى ذبح ما ساقه معه .

211

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست