responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189


< / السؤال = 6671 > < / السؤال = 6664 > < السؤال = 6672 > < السؤال = 6701 > الثالثة : من نسي الوقوف بعرفة ، رجع فوقف بها ، ولو إلى طلوع الفجر ، إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس . فلو غلب على ظنه الفوات ، اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه . وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ، ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس .
< / السؤال = 6701 > < / السؤال = 6672 > < السؤال = 6695 > < السؤال = 6702 > الرابعة : إذا وقف بعرفات قبل الغروب ، ولم يتفق له إدراك المشعر إلى قبل الزوال [252] ، صح حجه .
< / السؤال = 6702 > < / السؤال = 6695 > < السؤال = 6695 > < السؤال = 6706 > الخامسة : إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا ، ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس ، فقد فاته الحج ، وقيل : يدركه ولو قبل الزوال [253] ، وهو حسن .
< / السؤال = 6706 > < / السؤال = 6695 > < السؤال = 6680 > < السؤال = 6681 > < السؤال = 6682 > < السؤال = 6685 > والمندوبات : الوقوف في ميسرة الجبل في السفح . والدعاء المتلقى عن أهل البيت عليهم السلام أو غيره من الأدعية [254] . وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين . وأن يضرب خباءه بنمرة [255] . وأن يقف على السهل [256] . وأن يجمع رحله ويسد الخلل ، به وبنفسه . وأن يدعو قائما [257] .
< / السؤال = 6685 > < / السؤال = 6682 > < / السؤال = 6681 > < / السؤال = 6680 > < السؤال = 6681 > ويكره : الوقوف [258] في أعلى الجبل . وراكبا . وقاعدا .
< / السؤال = 6681 > < السؤال = 6687 > < السؤال = 6688 > < فهرس الموضوعات > في الوقوف بالمشعر < / فهرس الموضوعات > القول : في الوقوف بالمشعر والنظر في : مقدمته ، وكيفيته .
أما المقدمة : فيستحب : الاقتصاد [259] في سيره إلى المشعر ، وأن يقول إذا بلغ



[252] من طلوع الشمس إلى قبل الزوال هو الوقت الاضطراري للمشعر .
[253] ( فوقف ليلا ) ، أي : ليل العاشر ( حتى تطلع الشمس ) أي : بين طلوع الشمس إلى الزوال من اليوم العاشر بأن أدرك اضطراري عرفات ، واضطراري المشعر ، ولم يدرك اختياري أحدهما ( فقد فاته الحج ) أي حجه باطل ( يدركه ) أي : يدرك الحج وحجه صحيح .
[254] أي : ميسرة الجبل القادم من مكة كما في الجواهر ( والسفح ) هو أسفل الجبل . أفاضل الأدعية دعاء الإمام الحسين في عرفات ، ودعاء الإمام السجاد عليهما الصلاة والسلام
[255] وهي وسط عرفات ، ولعلها غير ( نمرة ) التي مر عند رقم ( 247 ) إنها من حدود عرفات فلا يجوز الوقوف بها .
[256] في الجواهر : ( المقابل للحزن لرجحان الاجتماع في الموقف والنظام ) .
[257] ( ويسد الخلل ) قال في الجواهر : بمعنى أن لا يدع بينه وبين أصحابه فرجة لتستر الأرض التي يقفون عليها . ( قائما ) أي : يكون حال الدعاء قائما ، لا قاعدا أو نائما ، أو ماشيا .
[258] أي : الكون بعرفات .
[259] أي يسير بسكينة ووقار كما في الخبر

189

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست