نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 183
الآكام ونزول الأهضام [190] فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال وإن كان معتمرا بمتعة [191] فإذا شاهد بيوت مكة وإن كان بعمرة مفردة ، قيل : كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم ، أو مشاهد الكعبة . وقيل : إن كان ممن خرج من مكة للإحرام ، فإذا شاهد الكعبة . وإن كان ممن أحرم من خارج ، فإذا دخل الحرم ، والأكل جائز . ( ويرفع صوته بالتلبية ، إذا حج على طريق المدينة ، إذا علت راحلته البيداء [192] ، فإن كان راجلا فحيث يحرم ويستحب التلفظ بما بعزم عليه [193] والاشتراط أن يحله حيث حبسه [194] ، وإن لم يكن حجة فعمرة [195] ، وإن يحرم في الثياب القطن ، وأفضله البيض ، وإذا أحرم بالحج من مكة ، رفع صوته بالتلبية ، إذا أشرف على الأبطح [196] . < / السؤال = 6091 > < / السؤال = 6074 > < / السؤال = 6073 > < / السؤال = 6057 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6139 > < السؤال = 6140 > < السؤال = 6141 > < السؤال = 6143 > < السؤال = 6213 > < السؤال = 6214 > < فهرس الموضوعات > في تروك الاحرام < / فهرس الموضوعات > ويلحق بذلك تروك الإحرام وهي محرمات ومكروهات فالمحرمات : عشرون شيئا . 1 - صيد [197] البر : اصطيادا أو أكلا ولو صاده محل ، وإشارة ودلالة ، وإغلاقا وذبحا [198] . ولو ذبحه كان ميتة حراما ، على المحل والمحرم . وكذا يحرم فرخه وبيضه . والجراد في معنى الصيد البري . ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في المياه [199] . < / السؤال = 6214 > < / السؤال = 6213 > < / السؤال = 6143 > < / السؤال = 6141 > < / السؤال = 6140 > < / السؤال = 6139 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6168 > < السؤال = 6171 > < السؤال = 6172 > < السؤال = 6173 > < السؤال = 6174 > < السؤال = 6175 > 2 - والنساء : وطيا ولمسا [200] ، وعقدا لنفسه ولغيره ، وشهادة على العقد وإقامة ، - ولو تحملها محلا - ، 2 والنساء : وطيا ولمسا ( 200 ) ، وعقدا لنفسه ولغيره ، وشهادة على العقد و إقامة ، - ولو تحملها محلا - ، ولا بأس به بعد الإحلال ، وتقبيلا ونظرا بشهوة ، و كذا الاستمناء .
[190] قال في أقرب الموارد : ( الأكمة تل ) جمعه ( أكم ) كفرس ، وجمع اكم ( إكام ) كقلاع ، وجمعه ( أكم ) كعنق ، وجمعه ( آكام ) كآمال ، و ( أهضام ) كأفراس جمع ( هضم كفلس ، وحبر بطن الوادي . [191] أي : بعمرة التمتع . [192] أي : إذا توسطت راحلته الصحراء ، ( فحيث يحرم ) أي : من مكان إحرامه . [193] أي : ينطق بما نوى ، من حج ، أو عمرة ، مفردة ، أو قرآن ، أو تمتع ، حجة الإسلام ، أو نيابة ، أو مندوبة الخ . [194] أي : ويستحب أن يشترط في نيته أن يحل إحرامه في أي مكان منع عن الحج أو العمرة . [195] أي : يستحب أن يشترط في نية الإحرام أنه إن منع من الحج فيتمها عمرة . [196] ( الأبطح ) خارج مكة في طريق منى ، والآن أصبحت داخل مدينة مكة المكرمة . [197] ( مصيد ) أي : ما يصاد من الحيوان البري ، دون البحري فإنه جائز صيده حال الإحرام . [198] ( إشارة ) كما لو أشار إلى غزال فرماه محل ( دلالة ) كما لو كتب أو أفهم بطريق آخر على محل الصيد ( إغلاقا ) كما لو دخل الحيوان في دار فأغلق عليه الباب حتى يأخذه بعد الإحرام ( ذبحا ) يعني : لو صاد الحيوان محل ، وذبحه محرم . [199] وإن كان يعيش في البر أيضا ، ولا يموت بخروجه عن الماء . [200] ( ولمسا ) أي بشهوة ( عقدا لنفسه ) أي ، يعقد امرأته لنفسه دواما أو متعة ( ولغيره ) يعني : يجزي عقد الزواج لرجل آخر و ( شهادة ) أي : يكون شاهدا يرى إجراء عقد النكاح ( وإقامة ) يعني : يشهد في وقت النزاع أني رأيت عقد الزواج ( ولو تحملها محلا ) أي : ولو كان غير محرم وقت رؤيته عقد الزواج .
183
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 183