responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 158


< / السؤال = 4459 > < / السؤال = 4458 > < السؤال = 4614 > < السؤال = 4615 > < السؤال = 4618 > < السؤال = 4619 > < السؤال = 4620 > < السؤال = 4622 > < السؤال = 4626 > < السؤال = 4627 > < فهرس الموضوعات > كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > كتاب الاعتكاف والكلام : فيه وفي أقسامه وأحكامه .
الاعتكاف : هو اللبث المتطاول [1] للعبادة .
ولا يصح إلا من مكلف [2] مسلم .
وشرائطه ستة :
الأول : النية : ويجب فيه نية القربة . ثم إن كان منذورا [3] نواه واجبا ، وإن كان مندوبا نوى الندب . وإذا مضى له يومان وجب الثالث [4] ، على الأظهر ، وجدد نية الوجوب .
الثاني : الصوم : فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه ، فإن اعتكف في العيدين ، لم يصح ، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء [5] .
< / السؤال = 4627 > < / السؤال = 4626 > < / السؤال = 4622 > < / السؤال = 4620 > < / السؤال = 4619 > < / السؤال = 4618 > < / السؤال = 4615 > < / السؤال = 4614 > < السؤال = 4628 > < السؤال = 4629 > < السؤال = 4644 > < السؤال = 4649 > < السؤال = 4653 > الثالث : لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام ، فمن نذر اعتكافا مطلقا [6] ، وجب أن يأتي عليه بثلاثة . وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف [7] ، اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم .
ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع [8] ، فإن اعتكف يومين وجب الثالث . وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها ، وجب السادس .
ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح . ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها ، قيل : يصح ، وقيل : لا ! لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف ، يبطل اعتكاف ذلك اليوم .



[1] ( اللبث ) أي : البقاء ( المتطاول ) أي : طويلا ، مقابل لبث ساعة ، أو نصف يوم أو يوم فإنه ليس طويلا .
[2] أي : بالغ عاقل .
[3] أي : كان قد نذر الاعتكاف .
[4] أي : وجب اللبث في اليوم الثالث أيضا ، حتى لو كان أصل اعتكافه مندوبا غير واجب ولذا قال ( وجدد نية الوجوب ) .
[5] وهل يعتكف المسافر ويصوم فيه خلاف .
[6] أي : لم يعين في النذر أيام الاعتكاف .
[7] كما كان نذر اعتكاف سبعة أيام فأعتكف ستة ولم يقدر على الثامن ، فإنه يجب عليه قضاء يوم ، لكنه حيث لا يصح اعتكاف يوم واحد ضم إليه يومين واعتكف ثلاثة أيام .
[8] ( المضي ) أي : الاستمرار في الاعتكاف ( الرجوع ) أي : ترك الاعتكاف .

158

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست