responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 89


عليه وآله وينشر شريعته في أطراف البلاد ممن يعلم ويقطع أنه يؤدي أو يجوز خلاف ذلك وفيه [1] ، وهذا منفصل مما ارتكبه بعض أصحابنا غالطا فيه من عصمة أمراء النبي أو الإمام وخلفائه .
فأما ما ذكر سوء [2] الاختيار لنفوسنا في جملة الكلام ، فلا شبهة في أن سوء الاختيار من المكلف لنفسه لا يرفع إزاحة علته في تكليفه ، ولا يرفع وجوب ذلك على مكلفه ، ولا يقتضي أيضا جواز إزاحة علته بما ليس بمزيح لها على الحقيقة ، فلا معنى للتشاغل بهذا النوع من الكلام .
فأما ما ختم به الفصل من إلزامنا أن تزاح علتنا لهذه العلة التي ذكرها بالروايات عن الأئمة عليهم السلام إلى آخر الفصل . فقد مضى لا [3] مدخل لحسن الاختيار ولا لسيئه في باب إزاحة العلة ، وأن العلة لا بد من إزاحتها لكل مكلف حسن اختياره أو ساء . فإن ألزم إزاحة العلة بروايات توجب العلم وتزيل الريب التزمنا ذلك ، وما أراد ذلك لأنه شرط فقال عند فقد كذا وفقد التواتر .
وإن ألزم أن تزاح العلة بروايات لا توجب العلم ، فلا علة تزاح بذلك .
وما يجوز كونه كذبا كيف نقطع به على مصالحنا ومفاسدنا ، وهو لا يوجب العلم ولا يستند إلى جهة علم ، كما نقوله في الشهادة وغيرها .
ومن هذا الذي يسلم أن في الشريعة في أوقاتنا هذه حادثا شرعيا لا يعرف حكمه بدليل قاطع ؟ ولما عدد الحجج من التواتر وظواهر القرآن ، كان يجب أن يذكر إجماع الفرقة المحقة ، فهو المعتمد في كثير من الأحكام ، على ما تقدم بياننا له .



[1] ظ : ذلك فيه .
[2] ظ : من سوء .
[3] ظ : أنه لا .

89

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست