responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 58


ثم لا يوجد من الفضلاء من أنفذ أحد ثقاته إلى وكيل في ناحية يستدعي منه حمل غلة ، أو يأمره بابتياع ضيعة ، فيوقف [1] الوكيل عن سماع قول من أنفذه ، وكف عن إنفاذ ما رسمه ، حتى يشافهه بذلك ، أو تواتر عليه من يكون خبره طريقا للعلم على ما يذهب إليه من قال بالتواتر ، فعذره صاحبه وحمده على أن لم يغرر بماله ، هذا ما يرجع إلى الوكيل .
فإن قرر بإنفاذ الغلة وابتياع الضيعة وعاد الذي أنفذه بذلك ، فتوقف عن تسليم الغلة وتصحيح ثمن الضيعة ، وقال : لا أقدم على شئ من ذلك إلا أن أشاهده ، أو يتواتر علي الخبر به ، عد ناقصا .
لأنه متى فعل ذلك فاعل وسلكه سالك ، خرج عن عادات العقلاء ، ودخل فيما ينسب لأجله إلى قلة المعرفة ، أو حدوث مرض ، وهكذا من أشعره سلطانه أو بعض إخوانه لا حاجة إلى الاجتماع معه لأمر يهمه ، ثم أنفذ إليه بأحد من يعلم اختصاصه به وسكونه إليه ، فأخبره بخلوه وباستدعائه ، فتوقف عن إجابته ، وطلب ما يقطع عذره من مشاهدة أو تواتر . ونظائر ذلك كثيرة لا يأتي عليها تعداد .
فإن كان جميع التصرف التابع لأخبار الآحاد تابعا لظن أو حسبان ، لا لعلم ويقين لتمام الحيلة في بعضها ، وإن خاف الكذب في بعض آخر منها ، فما الفرق بين من قال ذلك ، وبين من قال مثله في التصرف التابع للادراك ، ولخبر العدد الكثير لتمام الحيلة وانكشاف الكذب في بعضها .
أما تمام الحيلة في المدركات من الوكلاء والمودعين والخزان والموثقين في الملابس والأواني والآلات والجواهر والمآكل والمشارب والحيوان وسائر



[1] ظ : فتوقف .

58

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست