نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 45
اعتبار على ما ذكرناه . فأما قوله : فأي شريعة وأي عقول قررت وجوب العمل بخبر من نظن صدقه في خبر واحد ، ويجوز عليه الكذب فيه . فهذا أولا تصريح منه بأنه ليس ما نحن فيه تفصيلا لجملة ما ادعاه ، وإنما عول على نفي الشرع أو العقل الموجب لأحد الأمرين والحاضر للآخر ، وهذا خروج كما ترى عما وقع الشروع فيه من تبيين تفصيل الجملة . والكلام عليه أن يقال : الذي يفصل بين الأمرين أن الشريعة قد قررت العمل بقول المفتي وإن جوزنا عليه الخطأ في موضعين ، ولم تقرر العمل بقول الراوي إذا لم نعلم صدقه . وإن كان خطاؤه إن كان مخطئا في موضع واحد ، فيجب أن نتوقف عن العمل بقوله ، لأن الشرع لم يأت به ، ويكفينا في حظر قبول قوله انتفاء الشرع ولا نحتاج إلى ورود شرع بحظره . ثم يقال له : كيف قررت الشرائع العمل بقبول قول الاثنين فيما لا يجوز فيه إلا شهادة الأربعة ؟ والخطأ هاهنا في موضع واحد ، وهناك في موضعين ، فأي شئ قلته في الفرق بين هذا الالزام قيل في إلزامك . فأما الكلام الذي ختم به الفصل الذي ابتداؤه : وهذه سبيل سائر الطوائف في تدريسها وتعليمها ، وأنه لا يوجد طائفة من طوائف الأمة تقتصر في تدريسها وتعليمها على ظواهر القرآن والمتواتر من الأخبار ، وتطرح الرواية الصادرة من الآحاد . فقد مضى الكلام عليه في الفصل الثاني الذي سبق كلامنا عليه مستقصى مستوفى ، وبينا أن ذلك سوء ثناء على العلماء في تدينهم بمذاهبهم ، وكشفنا ذلك وأوضحناه بما لا طائل في إعادته .
45
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 45