responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 44


على جواز العمل بما لا يعلم صحته . فهو لعمري حجة مقنعة ودلالة صحيحة ، لأن من أحال العمل على أخبار الآحاد من حيث لم تكن معلومة وأجاز العمل بقول المفتي يكون مناقضا . وليس هذا هو الذي يتكلم عليه ويقصد إليه .
وإن قيس قبول أخبار الشريعة الواردة بطريق الآحاد بالتحليل والتحريم على قبول قول المفتي ، فقد تكلمنا على ذلك من قبل ، وبينا أن القياس في مثله مطرح غير معتمد . وقلنا : أما كان يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بقبول قول المفتي ؟
ويحظر علينا أن لا نقبل في الشريعة إلا ما نعلمه ؟ فإن جوز ذلك سقط حمل أحد الأمرين على صاحبه .
ليس [1] من باب القياس ، وإنما هو تفصيل لجملة .
فقد مضى الكلام عليه مستقصى ، وتبينا فيما سلف ما يوضح أن مسألة تقليد العامي للعالم مفارقة مباينة لمسألة قبول خبر الراوي إذا كان واحدا عن الرسول صلى الله عليه وآله ، وأن الأمرين لا يجمعهما جملة واحدة على وجه ولا سبب ، وأنه يجوز أن يتعبد [2] به في الآخر .
وقوله : إن المفتي مخبر عن أمرين يجوز عليه الخطأ في كل واحد منهما أحدهما أخباره في المذهب الذي أفتى به أنه من شريعة النبي صلى الله عليه وآله ، والثاني أنه مذهبه واعتقاده .
فأول ما في هذا أنه ليس بواجب في كل مفت ذكره [3] ، بل في المفتين من يعلم اعتقاده ومذهبه ضرورة ، ولا يجوز خلاف ذلك عليه . فعاد الأمر في من هذه حاله إلى أن الخطأ الجائز عليه في الموضعين على ما ظنه لما كان به



[1] ظ : سقوط جملة : فإن قيل
[2] ظ : أن لا يتعبد .
[3] أي فتواه .

44

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست