responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 342


الإظهار ، والاستدلال عليه بالبيت وغيره ، وأن الإظهار للشئ ينافي دخول الشبهة . غير صحيح ، لأن ما أظهر بنصب دليل عليه وطريق موصل إليه ، من شاء سلك ووصل إلى العلم به .
يقال : إنه قد نص عليه واستظهر وأظهر وإن جاز دخول الشبهة في المقصر على [1] النظر .
ألا ترى عقابنا [2] لقوله إن الله تعالى قد نص على أنه لا يرى بالأبصار ، بقوله جل وعز ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) [3] ومع ذلك فقد دخلت الشبهة في هذا النص على القائلين بالرؤية .
حتى ذهب الأشعري إلى أن هذه الآية دليل على أنه تعالى يرى بالأبصار ، ولم تخرج هذه الآية من أن تكون نصا ، وإن اشتبه الأمر فيها على من لم يمعن النظر فيها ، ولا يمكن أحدا أن يقول إن تقصيرا وقع منه تعالى في الأفهام .
وكذلك نقول كلنا : إن الله تعالى قد نص في كتابه [4] على وجوب مسح الأرجل في الطهارة دون غسلها ، والشبهة مع ذلك داخلة على جميع مخالفينا ، حتى اعتقدوا أن الآية توجب الغسل دون المسح ، ولم يخرج مع ذلك من أن يكون نصا على المسح ، ولا كانوا معذورين في العدول عن الحق ، من حيث اشتبه عليهم الأمر فيه .
وكذلك نقول : الله تعالى قد نص على كثير من الأحكام المطابقة لمذهبنا في كتابه وصريح خطابه ، وإن ذهب المبطلون في هذه النصوص عن الحق للشبهة ،



[1] خ ل : عن .
[2] ظ : حقا بنا نقوله .
[3] سورة الأنعام : 103 .
[4] بقوله تعالى ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) سورة المائدة : 6 .

342

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست