نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 327
الشاة القصاب بعد حنفها ، ولئلا يطأ الرجل امرأته وهي حائض ، أو يستدعيها إلى بدعة ، أو يواطئ الخنا واللصوص فيفتح لهم الذريب ليلا . فإن قالوا : فوق أيدي هؤلاء الإمام لا يد فوق يده . قيل لهم : إنما تكلمنا فيما يخفى ولا يظهر ولا يبلغ الإمام . وبعد فإن الإمام إنما يكون له يد بالدين ما استقام ، فإذا فسق فكل يد فوق يده إن أردتم اليد التي تكون بالدين وإن أردتم التي تكون بمعونة الظلمة ، فقد عاد الأمر إلى أنه يجب أن يكون أهل البأس والنجدة والأموال معصومين ، وصارت المفسدة إنما هي بأقدارهم وتمكنهم ، لأنهم إن لم يخرجوا مع هذا خرجوا مع غيره ، فالقياس إذن يقتضي ألا يمكن الله أحدا ولا يبسط له في القدرة ، لئلا يفعل ذلك . وقال : فإن قالوا : الاقتدار والتمكين تكليف . قلنا : والعقد لهذا تكليف مجدد ، وليس يجب على الله منعه من المعصية ، ولا أن يكلف إلا من علم أنه لا يعصي ، كما لا يجب ذلك في سائر التكليفات . ولولا أن قول النبي صلى الله عليه وآله حجة على غيره لم يجب ذلك فيه . الجواب : أما دليلنا على وجوب عصمة الأئمة فقد حكي عنا في هذه المسألة على الوجه الصحيح الذي رتبناه عليه ب ( ثم ) ، وعقبه بكلام ليس باعتراض عليه في نفسه ، لكنه اعتراض في وجوب الإمامة وجهة الحاجة إلى الإمام وهذا غير متعلق بدليل العصمة ، لأن الكلام في وجوب الإمامة غير الكلام في صفات الإمامة . ثم ما طعن به على وجوبه غير صحيح ، لأن المعرفة بالله تعالى وأنها لا يستفيد من جهة نبي ولا إمام علم يوجب بحق الإمام ، فمتى [1] يرجع إلى حصول