responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 327


الشاة القصاب بعد حنفها ، ولئلا يطأ الرجل امرأته وهي حائض ، أو يستدعيها إلى بدعة ، أو يواطئ الخنا واللصوص فيفتح لهم الذريب ليلا .
فإن قالوا : فوق أيدي هؤلاء الإمام لا يد فوق يده .
قيل لهم : إنما تكلمنا فيما يخفى ولا يظهر ولا يبلغ الإمام .
وبعد فإن الإمام إنما يكون له يد بالدين ما استقام ، فإذا فسق فكل يد فوق يده إن أردتم اليد التي تكون بالدين وإن أردتم التي تكون بمعونة الظلمة ، فقد عاد الأمر إلى أنه يجب أن يكون أهل البأس والنجدة والأموال معصومين ، وصارت المفسدة إنما هي بأقدارهم وتمكنهم ، لأنهم إن لم يخرجوا مع هذا خرجوا مع غيره ، فالقياس إذن يقتضي ألا يمكن الله أحدا ولا يبسط له في القدرة ، لئلا يفعل ذلك .
وقال : فإن قالوا : الاقتدار والتمكين تكليف .
قلنا : والعقد لهذا تكليف مجدد ، وليس يجب على الله منعه من المعصية ، ولا أن يكلف إلا من علم أنه لا يعصي ، كما لا يجب ذلك في سائر التكليفات .
ولولا أن قول النبي صلى الله عليه وآله حجة على غيره لم يجب ذلك فيه .
الجواب :
أما دليلنا على وجوب عصمة الأئمة فقد حكي عنا في هذه المسألة على الوجه الصحيح الذي رتبناه عليه ب‌ ( ثم ) ، وعقبه بكلام ليس باعتراض عليه في نفسه ، لكنه اعتراض في وجوب الإمامة وجهة الحاجة إلى الإمام وهذا غير متعلق بدليل العصمة ، لأن الكلام في وجوب الإمامة غير الكلام في صفات الإمامة .
ثم ما طعن به على وجوبه غير صحيح ، لأن المعرفة بالله تعالى وأنها لا يستفيد من جهة نبي ولا إمام علم يوجب بحق الإمام ، فمتى [1] يرجع إلى حصول



[1] في هامش النسخة : نسي .

327

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست