responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 316


عليهم ولا مال له غيره أصح حق هذا أم بطل ؟
وقال فإن قالوا : يمكنه أن يصل إلى الإمام ويسأله فيرجع إلى قوله أشيع هذا عنهم ، وعلم بطلان ذلك من قولهم ، يتعذر [1] قدرتهم عليه في المدة الطويلة من الزمان فضلا عن حال يضيق فيها الخناق ويلج الغرماء .
وإن قالوا : يمكنه أن يعرف الحق أله أم عليه ؟
قيل لهم : إذا كان هذا ممكنا بحجة سمعية وإن اختلف فيه ، فلم لا جاز مثله في سائر الشرائع ؟
وإن قالوا : يتأخر حكم هذه المسألة عن دار التكليف ويلزم صاحب الحق الكف عنه ، ولا شئ على من منعه ، ويكون العوض على الله سبحانه .
قيل لهم : فجوزوا أصل ذلك أيضا فيما أشكل أمره ، ويكون كل ما لم يتضح الحجج السمعية فيه بمنزلة ما لم يرد فيه سمع .
الجواب :
جواب هذه المسألة مستفاد من جوابنا في المسألتين المتقدمتين عليها .
وقد بينا أنه لا حكم لله تعالى في الحوادث الشرعية إلا وعليه دليل ، إما على جملة أو تفصيل .
وفرض هذه المسألة على الأصل الذي بيناه باطل ، لأنه فرض فيها أن من عليه الحق لا طريق إلى العلم بأن الحق عليه ، وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك .
فإن قيل لنا : هذه مكابرة ، لأنا نعلم أن الحوادث غير متناهية ، فأحكامها إذن غير متناهية ، ونصوص القرآن محصورة متناهية ، وما تروونه عن أئمتكم عليهم السلام الغالب عليه بل أكثره وجمهوره الورود من طريق الآحاد التي



[1] ظ : بتعذر .

316

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست