نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 313
عليه السلام . وعللوا ذلك بأن هذا التقدير مزيل لتكليف العلم بحكم تلك الحادثة ، قد اعترفوا بأن ذلك لم يكن ، وإنما عللوه بعلة غير مرضية ، فالاتفاق منهم حاصل على الجملة التي ذكرناها ، من أن أحكام الحوادث والعلم بالحق منها ممكن مع غيبة الإمام ، كما هو ممكن مع ظهوره . فأما إلزامنا تأخر حكم بعض الحوادث باستمرار تقية الإمام المتولي لها إلى يوم القيامة ، فلا شبهة في جواز ذلك وطول زمانه كقصره في أن الحجة فيه على الظالم المانع للإمام من الظهور ، لاستيفاء ذلك الحق وإزالة تلك المظلمة والإثم محيط ، ولا حجة على الله تعالى ولا على الإمام المنصوب . فأما موت الظالم قبل الانتصاف منه وهلاك من الحد في جنبه قبل إقامته عليه فجائز ، وإذا جرى ذلك بما عرض من منع الظالمين من ظهور من يقوم بهذه الحقوق المؤاخذون بإثم ذلك . والله تعالى ينتصف للمظلوم في الآخرة ويستوفي العقاب الذي ذلك الحد من جملته في القيامة كما يشاء . ولا بد لمخالفينا في هذه المسألة من مثل جوابنا إذا قيل لهم ما تقولون في هذه الحقوق والحدود التي لا يستوفيها الإمام إذا قصر أهل الحل والعقد لإمام يقوم بها ، أو أقاموا إماما ولم يمكن من التصرف وحيل بينه وبينه ، أو ليس هذا يوجب عليكم فوت هذه الحقوق ، وتعطل هذه الحدود إلى يوم القيامة . فلا بد لهم من مثل جوابنا . إعزاز [1] الإمام وكف الأيدي عنه ، فقد قلنا فيه ما وجب بعكس هذا السؤال على المخالف ، فنقول لهم : كل علة لكم في وجوب الإمامة من طريق السمع ، فإنه لا بد منها ولا غنى عنها يوجب عليكم إعزاز الإمام ، حتى لا يضام ولا يمنع من التصرف والتدبير وكف الأيدي الظالمة عنه ، وما رأيناه تعالى