responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 256


المسألة الثامنة والثمانون من مات وخلف بنتين وأحد أبويه وابن ابن ، فإن للبنتين الثلثين ، وللأب أو الأم السدس ، وما بقي يرد على البنتين والأب والأم خاصة ، وليس لابن الابن شئ .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة . ولأن البنات والوالدين أقرب إلى الميت من ابن ابنه ، ويعتبر فيمن يرث بالقرابة الكيفية للقرابة وقربها وكما ليس لابن الابن شئ مع الابن ، كذلك لا شئ له مع البنات أو البنات لأن البنات أولاد كالذكور .
المسألة التاسعة والثمانون لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من الأم خاصة ، وإنما يحجبها الأخوة من الأب والأم أو من الأب .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة .
فإن قالوا : فقد أطلق الله تعالى فقال ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) [1] ولم يفرق بين أحوال الأخوة في كونهم من أب أو أم .
قلنا : هذا عموم تخصيصه الدليل الذي ذكرناه . ولا خلاف بيننا في أن هذا العموم مخصوص ، لأن اطلاقه يقتضي دخول الكفار والمماليك ، وأنتم لا تحتجبون الأم عن الثلث إلى السدس بالأخوة الكفار أو المماليك .



[1] سورة النساء : 11 .

256

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست